الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساقاة - صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه

لأَِنَّهَا اسْتِئْجَارُ الْعَامِل بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْ عَمَلِهِ (١) .

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ فِي الْمَعْقُول: أَنَّ هَذَا اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ وَأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ (٢) .

صِفَّةُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُسَاقَاةِ الصَّحِيحَةِ ابْتِدَاءً فَوْرَ انْعِقَادِهَا مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الْعَقْدِ أَوْ جَوَازُهُ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٣)، وَالْمَالِكِيَّةُ (٤)، وَالشَّافِعِيَّةُ (٥)، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٦) إِلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَإِنَّهُ لاَ خِيَرَةَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي فَسْخِهِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى لُزُومِ الْعَقْدِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: -

أَنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي التَّنْفِيذِ.

- وَأَنَّهَا كَالإِْجَارَةِ مِنْ حَيْثُ وُرُودُ الْعَقْدِ عَلَى عَمَلٍ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا.

- وَأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً غَيْرَ لاَزِمَةٍ وَفَسَخَ

_________

(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٧٥، والاختيار ٣ / ٧٥.

(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٥.

(٣) المبسوط ٢٣ / ١٠١، بدائع الصنائع ٦ / ١٨٦.

(٤) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥٤٥، ٥٤٦.

(٥) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٩.

(٦) كشاف القناع ٣ / ٥٣٧، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٩.