الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساقاة - الحكم التكليفي - القول الثاني
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ هِيَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ أَعَمُّ مِنَ الإِْجَارَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّهَا جَائِزَةٌ شَرْعًا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (١)، وَالْحَنَابِلَةِ (٢)، وَالشَّافِعِيَّةِ (٣)، وَمُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ (٤) مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٥) ".
وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ مِنْ حَيْثُ الشَّرِكَةُ فِي النَّمَاءِ فَقَطْ دُونَ الأَْصْل (٦) .
الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ.
_________
(١) القوانين الفقهية ٢٨٤، والكافي لابن عبد البر ٢ / ١٠٦، والمدونة ٤ / ٢.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٤٣، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢.
(٣) نهاية المحتاج ٥ / ٢٤٧.
(٤) المبسوط ٢٣ / ١٨، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٧٤، ١٨١.
(٥) حديث ابن عمر: " أعطى رسول الله ﷺ خبير اليهود. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٦٢)، ومسلم (٣ / ١١٨٦) واللفظ للبخاري.
(٦) نهاية المحتاج ٥ / ٢٤٤، ٢٤٥، والحاوي ٩ / ١٦٤، وما بعدها، وبداية المجتهد ٢ / ٢٤٢، والقوانين الفقهية ٢٦٩، وبدائع الصنائع ٦ / ١٧٥، ١٨٥، والمبسوط ٢٣ / ١٨، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٨١.