الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ رَمْيُهُ لِعَدَمِ وُرُودِ نَصٍّ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الرَّمْيِ فِيهِ، وَلأَِنَّ السَّمْعَ لَيْسَ كَالْبَصَرِ فِي الاِطِّلاَعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ (١) .
(ر: اسْتِرَاقُ السَّمْعِ ف ٤) .
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ١٩٨.