الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
عَنِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَالْمَرْأَةِ لَوْ خَافَتْ طُرُوءَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ، فَبَادَرَتْ إِلَى مَكَّةَ بِالطَّوَافِ، وَكَمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مَكَّةَ وَطَافَ لِلرُّكْنِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ بِلاَ مَشَقَّةٍ فَفَاتَهُ الْمَبِيتُ وَكَالرُّعَاةِ وَالسُّقَاةِ فَلاَ دَمَ عَلَيْهِمْ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ (١)، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ لِحَدِيثِ عَدِيٍّ ﵁: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِْبِل فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنًى (٢)، وَأَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَال، سَوَاءٌ حَطَّتْ بِالْفِعْل أَمْ لاَ، وَإِنْ لَمْ يَنْزِل فِيهَا بِهَذَا الْقَدْرِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ بِلاَ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ، أَمَّا إِنْ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (٤) .
_________
(١) المجموع للنووي ٨ / ١٣٦، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٠، وكشاف القناع ٢ / ٤٩٧.
(٢) حديث: " أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة. . ". أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٤٠٨)، وأبو داود (٢ / ٤٩٨) والترمذي (٣ / ٢٨١) واللفظ لمالك، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
(٣) حديث: " رخص النبي ﷺ للعباس ﵁. . ". أخرجه البخاري " فتح الباري " (٣ / ٤٩٠ - ٤٩١)، ومسلم (٢ / ٩٥٣) .
(٤) جواهر الإكليل ١ / ١٨٠ - ١٨١، والقوانين الفقهية ص ١٣٢.