الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

وَهُوَ أَنَّهُ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ وَقَال مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَال رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَال النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُ مِنْهُ (١) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا أَيْضًا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ يَبِيعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُزَايَدَةِ.

وَذَهَبَ النَّخَعِيُّ إِلَى كَرَاهَتِهِ مُطْلَقًا، وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ إِلَى كَرَاهَتِهِ فِيمَا عَدَا بَيْعَ الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ (٢)، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ ﵁ قَال:

سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ (٣)، وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلاَّ الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ (٤) .

وَقَال عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا

_________

(١) حديث: " من يشتري هذا الحلس والقدح؟ . . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢٩٢)، والترمذي (٣ / ٥٢٢) من حديث أنس بن مالك ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير (٣ / ١٥) عن ابن القطان تضعيفه.

(٢) فتح الباري ٤ / ٣٥٤.

(٣) حديث: " أنه نهى عن بيع المزايدة ". أخرجه البزار (كشف الأستار ٢ / ٩٠) من حديث سفيان بن وهب، وضعفه ابن حجر في فتح الباري (٤ / ٣٥٤) .

(٤) حديث: " نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أحد. . ". أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ١٩٨)، والدارقطني (٣ / ١١) من حديث ابن عمر.