الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مزايدة - الحكم التكليفي، وحكمة التشريع
بَعْدَ الرُّكُونِ لإِتْمَامِ الصَّفْقَةِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْعَقْدُ وَالرِّضَا.
أَمَّا الْمُزَايَدَةُ فَهِيَ: عُرُوضٌ لِلشِّرَاءِ تَقَعُ قَبْل الرُّكُونِ بَيْنَ مَالِكِ السِّلْعَةِ وَمَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا أَوَّلًا (١) .
ج - السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ:
٤ - الْمُرَادُ مِنَ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ أَنْ يَتَّفِقَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ وَالرَّاغِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ، وَلَمْ يَعْقِدَاهُ، فَيَقُول آخَرُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ: أَنَا أَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ، أَوْ يَقُول لِلرَّاغِبِ فِي السِّلْعَةِ: أَنَا أَبِيعُكَ خَيْرًا مِنْهَا بِأَرْخَصَ، فَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْمُزَايَدَةِ أَيْضًا فِي وُقُوعِهِ بَعْدَ الرُّكُونِ خِلاَفًا لِلْمُزَايَدَةِ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ، وَحِكْمَةُ التَّشْرِيعِ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ (٣)، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ،
_________
(١) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي ٤ / ١٧٨، والتمهيد لابن عبد البر ١٤ / ٣١٧ و١٨ / ١٩١، ومعالم السنن للخطابي ٢ / ٦٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧.
(٢) عمدة القاري ١١ / ٢٥٧، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد ٨ / ٤٧٥، والروضة للنووي ٣ / ٤١٣.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٢٢٢، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٠٢، والبحر الرائق ٦ / ١٠٨، وفتح القدير ٦ / ١٠٨ ط. دار إحياء التراث، والمقدمات الممهدات لابن رشد ٢ / ١٣٨، ومواهب الجليل ٤ / ٢٣٩، وميارة على التحفة ٢ / ٦٩، وشرح العمليات ص ٣١٩، وتحفة المحتاج ٤ / ٣١٣، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٦٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧، وكشاف القناع ٢ / ١٨٣، والمغني ٤ / ٢٣٦.