الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

أَيَّهُمَا شَاءَ، وَكَذَلِكَ نُقْصَانُ الأَْرْضِ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ يُضَمِّنُ الثَّانِيَ خَاصَّةً، ثُمَّ لِلثَّانِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الأَْوَّل بِمَا ضَمِنَ لأَِنَّهُ غَرَّهُ.

ب - إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل صَاحِبِ الأَْرْضِ، وَلَمْ يَقُل لَهُ: اعْمَل فِيهِ بِرَأْيِكَ، فَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا آخَرَ بِبَذْرٍ مِنْ قِبَل ذَلِكَ الرَّجُل، وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَعْمَلاَ بِالْبَذْرَيْنِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، فَعَمِلاَ عَلَى هَذَا، فَجَمِيعُ الْخَارِجِ بَيْنَهُمَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ، وَلاَ شَيْءَ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ لَهُ الْمُزَارِعُ وَحْدَهُ ثَمَنَ بَذْرِهِ، وَضَمَانُ النُّقْصَانِ فِي الأَْرْضِ عَلَى الاِثْنَيْنِ.

أَمَّا لَوْ كَانَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَعْمَل بِرَأْيِهِ وَيُشَارِكَ مَنْ أَحَبَّ - وَكَانَتِ الْمِلَّةُ بِحَالِهَا - فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَيُقْسَمُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، نِصْفُهُ لِلْمُزَارِعِ الآْخَرِ، وَالنِّصْفُ الثَّانِي بَيْنَ الأَْوَّل وَبَيْنَ رَبِّ الأَْرْضِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّبُعُ.

ج - إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل فَدَفَعَ الأَْرْضَ مُزَارَعَةً لآِخَرَ بِالنِّصْفِ جَازَتْ، سَوَاءٌ قَال لَهُ صَاحِبُ الأَْرْضِ: اعْمَل بِرَأْيِكَ أَوْ لَمْ يَقُل، وَيُقْسَمُ الْخَارِجُ بَيْنَ صَاحِبِ الأَْرْضِ وَالْمُزَارِعِ الآْخَرِ، وَلاَ شَيْءَ لِلْمُزَارِعِ الثَّانِي، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الآْخَرِ (١) .

_________

(١) المبسوط ٢٣ / ٧٠، ٧٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٢٥٠ وما بعدها.