الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
الْمُدَّةِ، لأَِنَّ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ، وَالْعَمَل فِيمَا بَقِيَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ عَلَيْهِمَا، وَعَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْل نِصْفِ الأَْرْضِ لِصَاحِبِهَا.
وَوَجْهُ قِسْمَةِ الزَّرْعِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمُسْتَقْبَل لاَ فِي الْمَاضِي، فَبَقِيَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا كَانَ قَبْل الاِنْفِسَاخِ، وَوَجْهُ كَوْنِ الْعَمَل عَلَيْهِمَا مَعًا فِيمَا بَقِيَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ أَنَّهُ عَمَلٌ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ لَمْ يُشْتَرَطِ الْعَمَل فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَوَجَبَ عَلَيْهِمَا مَعًا.
أَمَّا وَجْهُ وُجُوبِ أَجْرِ مِثْل نِصْفِ الأَْرْضِ عَلَى الْمُزَارِعِ: فَهُوَ أَنَّ الْعَقْدَ قَدِ انْفَسَخَ وَفِي الْقَلْعِ ضَرَرٌ بِالْمُزَارِعِ، وَفِي التَّرْكِ بِغَيْرِ أَجْرٍ ضَرَرٌ بِصَاحِبِ الأَْرْضِ فَكَانَ التَّرْكُ بِنِصْفِ أَجْرِ الْمِثْل رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ.
وَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ إِذْنِ الآْخَرِ وَبِغَيْرِ أَمْرٍ مِنَ الْقَاضِي كَانَ مُتَطَوِّعًا وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الأَْرْضِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّرْعَ بَقْلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِالْمُزَارِعِ.
أَمَّا لَوْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَخْذَهُ بَقْلًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ ثَلاَثَةُ خِيَارَاتٍ:
الأَْوَّل: قَلْعُ الزَّرْعِ وَقِسْمَتُهُ بَيْنَهُمَا.
الثَّانِي: إِعْطَاءُ الْمُزَارِعِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الزَّرْعِ وَتَرْكُهُ فِي الأَْرْضِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ.
الثَّالِثُ: الإِْنْفَاقُ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ مَالِهِ