الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مزارعة - الآثار المترتبة على الفسخ - الفسخ قبل الزرع
وَيَكُونَ النِّصْفُ الآْخَرُ لِلَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الأَْرْضَ مُزَارَعَةً، وَبَيْنَ تَضْمِينِ الَّذِي دَفَعَ الأَْرْضَ نِصْفَ قِيمَةِ الزَّرْعِ نَابِتًا وَتَرَكَ لَهُ الزَّرْعَ كُلَّهُ.
وَيَضْمَنُ الْمُسْتَحِقُّ نُقْصَانَ الأَْرْضِ لِلزَّارِعِ خَاصَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الَّذِي دَفَعَ الأَْرْضَ إِلَيْهِ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ الآْخَرَ، وَفِي قَوْلِهِ الأَْوَّل - وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّافِعَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الزَّارِعَ، فَإِنْ ضَمَّنَ الزَّارِعَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الدَّافِعِ، لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي غَرَّهُ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ (١) .
الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْفَسْخِ
الْفَسْخُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل زَرْعِ الأَْرْضِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ.
أ - الْفَسْخُ قَبْل الزَّرْعِ:
٤٥ - إِذَا كَانَ الْفَسْخُ قَبْل الزَّرْعِ فَإِنَّ الْعَامِل لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، أَيًّا كَانَ سَبَبُ الْفَسْخِ أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ بِصَرِيحِ الْفَسْخِ أَمْ كَانَ بِدَلاَلَتِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ أَثَرَ الْفَسْخِ يَظْهَرُ فِي الْمُسْتَقْبِل بِانْتِهَاءِ حُكْمِهِ لاَ فِي الْمَاضِي، فَلاَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا، وَالْوَاجِبُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ هُوَ الْحِصَّةُ الْمُسَمَّاةُ، وَهِيَ بَعْضُ نَمَاءِ الأَْرْضِ، وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا شَيْءٌ، فَلاَ يَجِبُ لِلْعَامِل أَيُّ شَيْءٍ.
_________
(١) المبسوط ٢٣ / ٥٤، ٥٥.