الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

الأَْنْهَارِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَتَسْوِيَةِ الْمُسَنَّاةِ (١) فَعَلَى الْمُزَارِعِ، لأَِنَّ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الزَّرْعِ وَهُوَ النَّمَاءُ لاَ يَحْصُل بِدُونِهِ عَادَةً، فَكَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَكَانَ مِنْ عَمَل الْمُزَارَعَةِ، فَيَكُونُ عَلَى الْمُزَارِعِ.

وَكُل عَمَلٍ يَكُونُ بَعْدَ تَنَاهِي الزَّرْعِ وَإِدْرَاكِهِ وَجَفَافِهِ قَبْل قِسْمَةِ الْحَبِّ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِخُلُوصِ الْحَبِّ وَتَنْقِيَتِهِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِ الْخَارِجِ، أَيْ يَتَحَمَّل مِنْ نَفَقَاتِهِ بِنِسْبَةِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْمَحْصُول، لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَل الْمُزَارَعَةِ.

وَكُل عَمَلٍ يَكُونُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنَ الْحَمْل وَنَحْوِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لإِحْرَازِ الْمَقْسُومِ فَعَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ دُونَ غَيْرِهِ (٢) .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَجَازَ شَرْطَ الْحَصَادِ وَالرَّفْعِ إِلَى الْبَيْدَرِ وَالدِّيَاسِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَى الزَّارِعِ، لِتَعَامُل النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ (٣)، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (٤)، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (٥) وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٦) .

_________

(١) المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة (المعجم الوسيط) .

(٢) المراجع السابقة للحنفية.

(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٨١، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٨٣، والمبسوط ٢٣ / ٣٦، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٨٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٢٣٧.

(٤) حاشية ابن عابدين ٦ / ٢٨٢.

(٥) منتهى الإرادات ١ / ٤٧٣، وكشاف القناع ٣ / ٥٤٤.

(٦) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣ / ٤٩٦.