الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
د - شَرْطُ كَوْنِ الْمَاشِيَةِ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ، لأَِنَّ فِيهِ جَعْل مَنْفَعَةِ الْمَاشِيَةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا مَقْصُودَةً فِي بَابِ الْمُزَارَعَةِ وَلاَ سَبِيل إِلَيْهِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (١) .
هـ - شَرْطُ الْحَمْل وَالْحِفْظِ عَلَى الْمُزَارِعِ بَعْدَ قِسْمَةِ الْمَحْصُول بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الأَْرْضِ، لأَِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ عَمَل الْمُزَارَعَةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) .
وشَرْطُ حِفْظِ الزَّرْعِ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ قَبْل الْحَصَادِ، لأَِنَّ هَذَا يَمْنَعُ التَّخْلِيَةَ بَيْنَ الأَْرْضِ وَالْعَامِل وَهَذَا مُفْسِدٌ لِلْمُزَارَعَةِ - كَمَا سَبَقَ - نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) .
ز - شَرْطُ الْحَصَادِ وَالرَّفْعِ إِلَى الْبَيْدَرِ (٤)، وَالدِّيَاسِ، وَالتَّذْرِيَةِ عَلَى الْعَامِل، لأَِنَّ الزَّرْعَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِذْ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ نَمَاؤُهُ وَصَلاَحُهُ (٥) .
وَالأَْصْل أَنَّ كُل عَمَلٍ يَحْتَاجُ الزَّرْعُ إِلَيْهِ قَبْل تَنَاهِيهِ وَإِدْرَاكِهِ وَجَفَافِهِ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى إِصْلاَحِهِ، مِنَ السَّقْيِ وَالْحِفْظِ وَقَلْعِ الْحَشَاوَةِ، وَحَفْرِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٠، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٨٢، والمبسوط ٢٣ / ٢٢، والفتاوى الهندية ٥ / ٢٣٦.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٠، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٨٦، ومنتهى الإرادات ١ / ٤٧٣، المقنع ٢ / ١٩٤.
(٣) المبسوط ٢٣ / ١٠٩، ومنتهى الإرادات ١ / ٤٧٣، والمقنع ٢ / ١٩٤.
(٤) البيدر هو: الجرن (المعجم الوسيط) .
(٥) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٠، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٨٣، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٨٦، وحاشية ابن عابدين ٦ / ٢٨١، والمبسوط ٢٣ / ٣٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٢٣٦.