الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مزارعة - حكم المزارعة
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ: أَنَّ الْمُزَارَعَةَ فَرْعٌ مِنَ الإِْجَارَةِ، إِلاَّ أَنَّ الأُْجْرَةَ فِي الإِْجَارَةِ مُعَيَّنَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَقْدِ، أَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّاتِجِ.
حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُزَارَعَةِ إِلَى اتِّجَاهَيْنِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَالْحَنَابِلَةُ (٢)، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (٣)، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جِوَازِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ، وَمَشْرُوعِيَّتِهَا، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَطَاوُوسٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَْسْوَدِ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلٍ (٤) .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاذٍ ﵁، وَالْحَسَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَإِسْحَاقَ، وَآخَرِينَ (٥) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ
_________
(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٧٢، والخرشي ٦ / ٦٣.
(٢) المغني ٥ / ٤١٦، ومنتهى الإرادات ١ / ٤٧١، والمقنع ٢ / ١٩١، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢، وزاد المعاد لابن القيم ٣ / ١٤٤.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٧٥، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٧٨، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٨١، وابن عابدين ٦ / ٢٧٥، والمبسوط ٢٣ / ١٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٢٣٥، وحاشية سعدي جلبي مع تكملة الفتح ٩ / ٤٦٢.
(٤) المغني ٥ / ٤١٦.
(٥) المحلي ٨ / ٢١٧، وصحيح مسلم ١٠ / ٢١٠.