الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مرور - الأحكام المتعلقة بالمرور - حق المرور

وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ فِي الْوَقْتِ أَوْ وَهَبَهُ فِيهِ لِغَيْرِ مُحْتَاجٍ لِشُرْبِ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ (١) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا مَرَّ بِمَاءٍ كَافٍ لِوُضُوئِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا بَطَل تَيَمُّمُهُ، وَإِنْ كَانَ نَاعِسًا أَوْ نَائِمًا مُتَمَكِّنًا لَمْ يَبْطُل تَيَمُّمُهُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْمُصَحَّحَةُ عَنِ الإِْمَامِ وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى لِعَجْزِهِ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الإِْمَامِ أَنَّهُ يَبْطُل تَيَمُّمُهُ (٢) .

حَقُّ الْمُرُورِ:

١٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ حَقِّ الْمُرُورِ تَبَعًا لِلأَْرْضِ بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ، وَمَقْصُودًا وَحْدَهُ فِي رِوَايَةٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ الْمُضْمَرَاتِ: هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لاَ يَصِحُّ وَصَحَّحَهَا أَبُو اللَّيْثِ (٣) .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ مَسْكَنٍ بِلاَ مَمَرٍّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ كَانَ وَنَفَاهُ فِي بَيْعِهِ لِتَعَذُّرِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنِ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ لَهُ مِنْ شَارِعٍ سَوَاءٌ مَلَكَهُ أَمْ لاَ، كَمَا قَالَهُ الأَْكْثَرُونَ، وَشَرَطَ الْبَغَوِيُّ عَدَمَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ وَخُصِّصَ الْمُرُورُ إِلَيْهِ بِجَانِبٍ اشْتَرَطَ تَعْيِينُهُ، فَلَوِ احْتَفَّ بِمِلْكِهِ مِنْ كُل

_________

(١) كشاف القناع ١ / ١٦٩.

(٢) ابن عابدين ١ / ١٧١.

(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ١١٨.