الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

تَسْقُطُ الْمُرُوءَةُ بِهَا فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُ لاَ يُعَيَّرُ بِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلأَِنَّهَا حِرْفَةٌ مُبَاحَةٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ (١) .

وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ تَسْقُطُ مُرُوءَتُهُ بِهَا، لأَِنَّ فِي اخْتِيَارِهِ لَهَا مَعَ اتِّسَاعِ طُرُقِ الْكَسْبِ إِشْعَارًا لِسُقُوطِ الْهِمَّةِ وَقِلَّةِ الْمُرُوءَةِ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ: تُقْبَل شَهَادَةُ أَصْحَابِ الصَّنَائِعِ الدَّنِيئَةِ إِذَا كَانَ غَالِبُ أَحْوَالِهِمُ الصَّلاَحَ.

قَال السِّمْنَانِيُّ: مَنِ اسْتَقَامَ مِنْهُمْ فِي الطَّرِيقَةِ وَعُرِفَ بِصَدْقِ اللَّهْجَةِ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ لَيْسَتِ الصَّنَاعَةُ بِضَائِرَةٍ لَهُ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا عَرَفْنَا بِشَهَادَتِهِمْ قِيَمَ الدَّوَابِّ وَعُيُوبَ الْحَيَوَانِ، وَلاَ بُدَّ فِي كُل صَنْعَةٍ مِنْ مَسْتُورٍ وَصَالِحٍ مُسْتَقِيمٍ، وَعَلَى هَذِهِ الأَْحْوَال وَجَدَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (٣) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ تَسْقُطُ الْمُرُوءَةُ بِحِرْفَةٍ مُبَاحَةٍ، فَتُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ صِنَاعَتُهُ دَنِيئَةٌ عُرْفًا، كَالْحَجَّامِ وَالْكَنَّاسِ وَالْحَائِكِ وَالْحَارِسِ (٤) .

أَمَا مَا اتَّخَذَهُ أَرْبَابُ الدُّنْيَا مِنَ الْعَادَاتِ الَّتِي

_________

(١) الخرشي ٧ / ١٧٨، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٢، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٨٣.

(٢) مغني المحتاج ٤ / ٤٣٢، وفتح القدير ٦ / ٤٨٦، وروضة القضاة ١ / ٢٤٠.

(٣) فتح القدير ٦ / ٤٨٦، وروضة القضاة ١ / ٢٤٠.

(٤) كشاف القناع ٦ / ٤٢٤.