الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مرفق - النظر إلى مرفقي المرأة
الْقِصَاصُ فِي الْمِرْفَقِ
٦ - مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْيَدِ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ بَل فِيهِ الدِّيَةُ، وَعَلَى هَذَا:
لَوْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ مِنَ الْمِرْفَقِ فَلَهُ الْقِصَاصُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مَفْصِلٌ، وَلَيْسَ لَهُ الْقَطْعُ مِنَ الْكُوعِ، لأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ بِكَمَالِهِ، وَالاِقْتِصَاصُ يَكُونُ مِنْ مَحَل الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُول إِلَى غَيْرِهِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ١١) .
دِيَةُ الْمِرْفَقِ
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ، وَوُجُوبِ نِصْفِهَا فِي قَطْعِ إِحْدَاهُمَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَطَعَ مَا فَوْقَ الْكُوعِ أَيْ مِنْ بَعْضِ السَّاعِدِ أَوِ الْمِرْفَقِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٤٣) .
النَّظَرُ إِلَى مِرْفَقِيِ الْمَرْأَةِ
٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِرْفَقِيِ الْمَرْأَةِ
_________
(١) تكملة فتح القدير ٨ / ٢٧٠ ط. الأميرية ببولاق، والاختيار ٥ / ٣٠، وابن عابدين ٥ / ٣٥٤ ط. بولاق، والزرقاني ٨ / ١٨، ١٩ ط. دار الفكر، ومواهب الجليل ٦ / ٢٤٦، وروضة الطالبين ٩ / ١٨١، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٧٠ ط. المكتبة الإسلامية، والمغني ٧ / ٧٠٧، ٧٠٩، ونيل المآرب ٢ / ٣٢٦.