الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

وَقِيل: إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لاَ يُجَافِي، كَيْ لاَ يُؤْذِيَ جَارَهُ (١) .

وَزَادَ الرَّحِيبَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: بِأَنَّهُ يَجِبُ تَرْكُهُ فِي حَالَةِ الإِْيذَاءِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِحُصُول الإِْيذَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

وَنَصَّ أَيْضًا بِأَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ إِنْ طَال سُجُودُهُ لِيَسْتَرِيحَ (٢)، لِقَوْلِهِ ﷺ، وَقَدْ شَكَوْا إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ (٣) .

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَضُمُّ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى الْجَنْبَيْنِ فِي جَمِيعِ الصَّلاَةِ، لأَِنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا.

وَكَذَلِكَ الْعَارِي، فَالأَْفْضَل لَهُ الضَّمُّ وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ كَمَال السُّجُودِ رَفْعَ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الأَْرْضِ (٥)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ (٦) .

_________

(١) فتح القدير ١ / ٢١٥ ط. الأميرية.

(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٤٥٢، ٤٥٣، وكشاف القناع ١ / ٣٥٣.

(٣) حديث: " استعينوا بالركب ". أخرجه أبو داود (١ / ٥٥٦) والترمذي (٢ / ٧٧ - ٧٨) من حديث أبي هريرة.

(٤) ابن عابدين ١ / ٣٣٩ ط. بولاق، والقوانين الفقهية / ٦٦ ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الجمل ١ / ٣٣٧، ٣٧٨، وأسنى المطالب ١ / ١٦٢ ط. المكتبة الإسلامية.

(٥) المغني ١ / ٥٢٠، وكشاف القناع ١ / ٣٥٢.

(٦) حديث: " إذا سجدت فضع كفيك. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٦) من حديث البراء بن عازب.