الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مرفق - الحكم الإجمالي - كيفية وضع المرفق في السجود

مِرْفَقٍ، أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ تَفْصِيلٌ (١) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

وَأَمَّا مَسْحُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف ١١) .

كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْمِرْفَقِ فِي السُّجُودِ:

٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ سُنَنِ السُّجُودِ لِلرَّجُل غَيْرِ الْعَارِي مُجَافَاةَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فِي السُّجُودِ، بِحَيْثُ يَكُونَانِ بِعِيدَيْنِ عَنْ جَنْبَيْهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ (٣)، وَذَلِكَ يَدُل عَلَى شِدَّةِ مُبَالَغَتِهِ فِي رَفْعِ مِرْفَقَيْهِ وَعَضُدَيْهِ (٤) .

_________

(١) فتح القدير ١ / ١٠، والفتاوى الهندية ١ / ٤، وكفاية الطالب ١ / ١٥٣ ط. مصطفى البابي، وحاشية الجمل ١ / ١١٢، والمغني ١ / ١٢٣.

(٢) حديث: " كان إذا سجد لو شاءت بهمة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٧) من حديث ميمونة ﵂.

(٣) حديث: " كان إذا سجد جافى بين يديه. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ٥٥٤، ٥٥٥) والنسائي (٢ / ٢١٣) من حديث ميمونة ﵂، واللفظ لأبي داود.

(٤) ابن عابدين ١ / ٣٣٩ ط. بولاق، وفتح القدير ١ / ٣١٥، ٣١٦ ط. الأميرية، والاختيار ١ / ٥٢ ط. دار المعرفة، وجواهر الإكليل ١ / ٥١ ط. دار الباز، والقوانين الفقهية ص٦٦ ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الجمل ١ / ٣٧٧، ٣٧٨ ط. دار إحياء التراث العربي، وأسنى المطالب ١ / ١٦٢ ط. المكتبة الإسلامية، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٥٣ ط. المكتب الإسلامي، والمغني ١ / ٥١٩، وكشاف القناع ١ / ٣٥٣ ط. عالم الكتب.