الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ مَعَ الْمَرَافِقِ، لأَِنَّ " إِلَى " تُسْتَعْمَل بِمَعْنَى " مَعَ " كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ (١) أَيْ مَعَ قُوَّتِكُمْ.
وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالطَّبَرِيُّ: لاَ يَجِبُ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغَسْل إِلَيْهِمَا فَلاَ يَدْخُل الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ، نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل﴾ (٢) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ دُخُول الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْل اسْتِحْبَابًا لِكَوْنِهِ أَحْوَطَ، لِزَوَال مَشَقَّةِ التَّحْدِيدِ (٣) .
وَإِنْ خُلِقَتِ الْيَدَانِ بِلاَ مِرْفَقَيْنِ كَالْعَصَا، فَصَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُغْسَل إِلَى قَدْرِهِمَا مِنْ غَالِبِ النَّاسِ إِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْغَالِبِ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَجِبُ غَسْلُهُمَا لِلإِْبْطِ احْتِيَاطًا، وَفِيهِ، وَفِي غَسْل الأَْقْطَعِ مِنْ مَفْصِل
_________
(١) سورة هود / ٥٢.
(٢) سورة البقرة / ١٨٧.
(٣) ابن عابدين ١ / ٦٧ ط. بولاق، والاختيار ١ / ٧ ط. دار المعرفة، وفتح القدير ١ / ١٠ ط. الأميرية، وبدائع الصنائع ١ / ٤ ط. دار الكتاب العربي، وبداية المجتهد ١ / ١١، ١٢ ط. مكتبة الكليات الأزهرية، وجواهر الإكليل ١ / ١٤ ط. دار الباز، وكفاية الطالب / ١٥٣، ١٥٤، والقليوبي وعميرة ١ / ٢٤٩، وأسنى المطالب ١ / ٣٢ ط. المكتبة الإسلامية، والجمل / ١١٢ ط. إحياء التراث العربي، والمغني ١ / ١٢٢، ونيل المآرب ١ / ٦٣ ط. مكتبة الفلاح، وكشاف القناع ١ / ٩٧ ط. عالم الكتب، ومطالب أولي النهى ١ / ١٠١، ١١٥.