الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مرفق - الحكم الإجمالي - غسل المرفق في الوضوء
إِلَى الْكَتِفِ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَعْضَادٍ، وَمِنْهَا الْمُعِينُ وَالنَّاصِرُ (١)، وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِرْفَقِ وَالْعَضُدِ الْمُجَاوَرَةُ.
ب - الْيَدُ:
٣ - لِلْيَدِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ إِطْلاَقَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ، وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تُطْلَقُ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ:
الْكَفُّ فَقَطْ، وَالْكَفُّ وَالذِّرَاعُ، وَالْكَفُّ وَالذِّرَاعُ وَالْعَضُدُ (٣) .
فَالْمِرْفَقُ وَالْعَضُدُ وَالذِّرَاعُ جَمِيعًا مِنْ أَجَزَاءِ الْيَدِ عَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّالِثِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الإِْطْلاَقِ الأَْوَّل وَالثَّانِي.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْمِرْفَقِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاطِنِهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
غَسْل الْمِرْفَقِ فِي الْوُضُوءِ
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٤)،
_________
(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة " عضد " وتفسير ابن كثير ٥ / ٢٨٠ ط. دار الأندلس.
(٢) سورة الكهف / ٥١.
(٣) بداية المجتهد ١ / ١٢ ط. مكتبة الكليات الأزهرية، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير مادة " يدي ".
(٤) سورة المائدة / ٦.