الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مرض الموت - التصرفات المالية في مرض الموت - ثالثا - الزواج في مرض الموت
اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ فِي مُدَّةِ إِجَارَتِهِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي حَابَى بِهِ وَهُوَ سِتُّونَ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ تُعْتَبَرَ هَذِهِ الْمُحَابَاةُ كَالْوَصِيَّةِ (١) .
ثَالِثًا - الزَّوَاجُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الزَّوَاجِ فِي حَال مَرَضِ الْمَوْتِ وَالصِّحَّةِ سَوَاءٌ، مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَتَوْرِيثُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ (٢) .
وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣) وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْل النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ (٤) .
وَبِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ أَنَّهُ قَال فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجُونِي، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ﷿ عَزَبًا (٥) .
_________
(١) الأحكام الشرعية لقدري باشا مادة ٥١٦.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٢٢٥، والزيلعي وحاشية الشلبي عليه ٥ / ٢٣، وما بعدها، والأم ٤ / ٣١، وجواهر العقود للأسيوطي ١ / ٤٥٠، والمغني ٧ / ٢١٢، والشرح الكبير على المقنع ٧ / ١٧٥.
(٣) سورة النساء / ٣.
(٤) أثر ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١ / ٣ / ١٢٢) .
(٥) الأم للشافعي ٤ / ٣٢.