الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
عَلَى الثُّلُثِ، فَيَتَوَقَّفُ الْقَدْرُ الزَّائِدُ مِنْهَا عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل (١) .
وَتُعْتَبَرُ إِجَازَتُهُمْ لَوْ وَقَعَتْ تَنْفِيذًا وَإِمْضَاءً لِهِبَةِ مُوَرِّثِهِمْ، إِلاَّ عَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ (٢)، وَقَوْلٍ مَشْهُورٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣)، حَيْثُ اعْتَبَرَاهَا ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ.
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ هِبَةِ الْمَرِيضِ لِلأَْجْنَبِيِّ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَالْوَصِيَّةِ (٤) بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَال: عَادَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَال: لاَ، قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَال: لاَ، قَال: الثُّلُثُ كَثِيرٌ (٥) .
_________
(١) الفتاوى البزازية ٦ / ٢٤١، والعقود الدرية لابن عابدين ٢ / ٨٥، وشرح معاني الآثار ٤ / ٣٨٠، ومغني المحتاج ٣ / ٤٧، والأم ٤ / ٣٠، والمهذب ١ / ٤٦٠، ونهاية المحتاج ٦ / ٥٥، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٢٣٥، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٨٦، وانظر مادة (٨٧٩) من مجلة الأحكام العدلية، ومادة (٨٥) من مرشد الحيران.
(٢) المهذب ١ / ٤٥٧، ونهاية المحتاج ٦ / ٥٤
(٣) البهجة شرح التحفة للتسولي ٢ / ٢٤٠.
(٤) شرح معاني الآثار ٤ / ٣٧٩ وما بعدها، والباجي على الموطأ ٦ / ١٥٦ وما بعدها.
(٥) حديث: " عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ١٧٩)، ومسلم (٣ / ١٢٥٠) واللفظ للبخاري.