الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

حرف الميم

مرض الموت

التعريف

ما يلحق بمرض الموت في الحكم

حكم الأمراض المزمنة

الاختلاف في مرض الموت

جعل جمهور الفقهاء لهبة المريض أحكاما

أولا - هبة المريض غير المدين المقبوضة

ثانيا - هبة المريض المدين المقبوضة

ثالثا - هبة المريض غير المقبوضة

أداء المريض حقوق الله المالية

الكفالة بالمال في مرض الموت

أولا - كفالة المريض غير المدين

ثانيا - كفالة المريض المدين

الوقف في مرض الموت

أولا - وقف المريض غير المدين

وقف المريض غير المدين على الوارث

وقف المريض المدين

التصرفات المالية في مرض الموت

أولا - البيع في مرض الموت

بيع المريض غير المدين ماله لأجنبي

بيع المريض المدين ماله لأجنبي

بيع المريض ماله لوارث

بيع المريض غير المدين ماله لوارث

بيع المريض المدين ماله لوارث

ثانيا - الإجارة في مرض الموت

ثالثا - الزواج في مرض الموت

خامسا - الإبراء في مرض الموت

سادسا - الخلع في مرض الموت

سابعا - الإقرار في مرض الموت

الإقرار بالوقف في مرض الموت

الإقرار بالطلاق في مرض الموت

ثامنا - قضاء المريض ديون بعض الغرماء

مرضع

مرفق

الألفاظ ذات الصلة

العضد

الحكم الإجمالي

غسل المرفق في الوضوء

كيفية وضع المرفق في السجود

النظر إلى مرفقي المرأة

مرهون

مروءة

العدالة

الأحكام المتعلقة بالمروءة

مسقطات المروءة

مرور

الأحكام المتعلقة بالمرور

المرور بين يدي المصلي

موضع المرور المنهي عنه

المرور أمام المصلي في المسجد الحرام

ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المار

أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة ونقصها

المرور أمام المصلي في مكان مغصوب

المرور في الطريق العام والخاص

المرور على العاشر

أثر المرور بالوطن في قصر الصلاة

المرور بالماء وعدم الوضوء منه

حق المرور

مريء

مزابنة

مزاح

الحكم التكليفي

مزاح القاضي

تصرفات المازح

ادعاء المزاح بالبيع

مزاحمة

الأحكام المتعلقة بالمزاحمة

الزحام عن الركوع

الزحام عن السجود

الموت في الزحام

المزاحمة على استلام الحجر الأسود

مزارعة

الإجارة

حكم المزارعة

حكمة مشروعية المزارعة

حقيقة المزارعة

صفة عقد المزارعة

شروط صحة المزارعة

ثانيا ما يخص البذر

تحديد مقدار البذر

الطرف الذي يكون عليه البذر

ثالثا الشروط الخاصة بالخارج من الأرض (قسمة المحصول)

رابعا ما يخص الأرض (محل المزارعة)

خامسا ما يخص المعقود عليه في المزارعة

الأمر الثاني

سادسا ما يخص المدة

شروط المزارعة عند الشافعية

الشروط المفسدة للمزارعة

صور من المزارعة

صور من المزارعة الصحيحة

صور من المزارعة الفاسدة

آثار المزارعة

أولا الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة

ثانيا الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة

الضمان في المزارعة

ما يفسخ به عقد المزارعة

أولا العذر الاضطراري الذي يحول دون مضي العقد

العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض

العذر الذي يرجع إلى المزارع

رابعا موت أحد المتعاقدين

خامسا استحقاق أرض المزارعة

الآثار المترتبة على الفسخ

الفسخ قبل الزرع

الفسخ بعد الزرع

الحالة الثانية الفسخ قبل الإدراك

أثر موت أحد العاقدين

موت المزارع

الاختلاف حول شرط الأنصباء أو صاحب البذر

التولية في المزارعة والشركة فيها

الوكالة في المزارعة

الحالة الأولى الوكالة من صاحب الأرض

الحالة الثانية التوكيل من المزارع

الكفالة في المزارعة

المزارعة في الأرض المرهونة

اشتراط عدم بيع النصيب أو هبته

مزايدة

ب - البيع على بيع الغير

الحكم التكليفي، وحكمة التشريع

إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء

إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء بعد مجلس المناداة

خيار الرجوع عن الإيجاب في المزايدة

الزيادة بعد بت البيع لأحد المشاركين في المزايدة

زيادة اثنين مبلغا متماثلا

خيار العيب في بيع المزايدة

المطالب بخيار العيب في بيع المزايدة

دعوى الغبن في المزايدة

مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد دون علم البائع

التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد

مزبلة

مزدلفة

المشعر الحرام

الأحكام المتعلقة بمزدلفة

المبيت في مزدلفة للحاج

تقديم النساء والضعفة إلى منى

الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة

الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه

لقط حصيات الرجم من مزدلفة

مزفت

الحنتم

الانتباذ في المزفت

مزكي

الأحكام المتعلقة بالمزكي

عدد من يقبل في التزكية

رجوع المزكين عن تعديل الشهود

مزمار

المعازف

حكم الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية

حكم صناعة المزمار وشهادة صانعه

شهادة المستمع للمزمار

مساجد

مسارقة

أحكام المسارقة

مسارقة النظر

مسارقة السمع

مساقاة

المزارعة

القول الثاني

القول الثالث

صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه

أركان المساقاة

الركن الثاني الصيغة

الركن الثالث المحل وشروطه

أولا أن يكون مما تصح المساقاة عليه

القسم الأول

القسم الثاني

والقسم الثاني

والقسم الثالث

ثانيا أن يكون محل المساقاة معلوما معينا

الركن الرابع الثمار

الركن الخامس العمل

ثانيا أن لا يشترط على العامل ما لا يدخل في جنس عمله

ما يلزم العامل في المساقاة والاشتراط عليه

الضابط الثاني

مدة المساقاة

بيان المدة

الأحكام المترتبة على المساقاة الصحيحة

أحكام المساقاة الصحيحة في الانتهاء

ما يفسد المساقاة

أولا

ثانيا

ثالثا

رابعا

سادسا

ثامنا

أحكام المساقاة الفاسدة

انفساخ المساقاة

الموت

الحال الأول

الحال الثاني

الحال الثالث

مضي المدة

الاستحقاق

تصرف المالك

الفسخ بالإقالة والعذر

الأمر الأول

نوعا الفسخ بالعذر

الأول عذر المالك

الثاني أعذار العامل

أحكام الفسخ في هذه الأحوال

حكم الجائحة وغيرها في المساقاة

مساكنة

الإقامة

الحلف على المساكنة

مسامحة

المشاحة

مساواة

ما يتعلق بالمساواة من أحكام

أولا المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر المثل

القرابة

المساواة في الصفات

اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوجة

وقت اعتبار المساواة في الأوصاف

اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوج

ثانيا المساواة في المدفوع إليهم عن الكفارات

ثالثا المساواة في الحقوق

المساواة في استحقاق الشفعة

مساواة المستحقين للحضانة

رابعا المساواة في مبادلة الأموال الربوية

سادسا المساواة بين الرجل والمرأة في العبادات والعقوبات

مساومة

ب - النجش

آثار المساومة

سقوط الدعوى بالمساومة

حكم المقبوض حال المساومة

مسبوق

المدرك

الأحكام المتعلقة بالمسبوق

متابعة المسبوق إمامه في الصلاة

وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته

تدارك المسبوق الركعة

سجود المسبوق للسهو

كيفية جلوس المسبوق

استخلاف المسبوق

مستأمن

الذمي

ما يتعلق بالمستأمن من أحكام

أمان المستأمن

١ - مشروعية الأمان والحكمة فيها

من يحق له إعطاء الأمان للمستأمن

أولا - أمان الإمام أو نائبه

ثالثا - أمان آحاد الرعية

ما يترتب على إعطاء الأمان

ما ينعقد به الأمان

شرط إعطاء الأمان للمستأمن

شروط المؤمن

الشرط الأول الإسلام

الشرط الثاني العقل

الشرط الثالث البلوغ

الشرط الخامس عدم الخوف من الكفرة

أمان العبد والمرأة والمريض

أولا - العبد

ثانيا - المرأة

الأمان على الشرط

مدة الأمان

ما ينتقض به الأمان

أولا - نقض الإمام

رابعا - عودة المستأمن إلى دار الحرب

ما يترتب على رجوع المستأمن إلى دار الحرب

الدخول إلى دار الإسلام بغير أمان

ادعاء كونه رسولا

ادعاء كونه تاجرا

ادعاء كونه مؤمنا

ما يترتب للمستأمنة على النكاح من حقوق

التوارث بين المستأمنين وبينهم وبين غيرهم

المعاملات المالية للمستأمن

قصاص المستأمن بقتل المسلم وعكسه

زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة

قذف المستأمن للمسلم

النظر في قضايا المستأمنين

شهادة الكفار بعضهم على بعض

شهادة المستأمن على مستأمن آخر

إسلام المستأمن في دارنا

موت المستأمن في دارنا

ما يرضخ للمستأمن من مال الغنيمة

تحول المستأمن إلى ذمي

استئمان المسلم

حرمة خيانة الكفار والغدر بهم

معاملات المستأمن المسلم المالية

قتال المسلم المستأمن في دار الحرب

قتل المستأمن المسلم مسلما آخر في دار الحرب

مستحق

مستعار

مستمع

مستور

مستولدة

مسجد

الزاوية

بناء المساجد وعمارتها ووظائفها

فضل المساجد الثلاثة

آداب الدخول إلى المساجد الثلاثة وغيرها

البناء للسكن فوق المسجد وتحته وبناؤه على القبر والدفن فيه

ترميم المساجد

تزويق المساجد

تعليم الصبيان في المسجد

رفع الصوت في المسجد والجهر فيه

التقاضي في المسجد

الأكل والنوم في المسجد

الغناء والتصفيق والرقص في المسجد

الخروج من المسجد بعد الأذان

صلاة النوافل في المسجد

السكن والبناء في المسجد

الاعتكاف في المسجد

البصاق في المسجد

البيع في المسجد

نشدان الضالة في المسجد

صلاة العيدين في المسجد

صلاة النساء في المساجد

دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد وعبورهم له

حيض المرأة وجنابة الرجل في المسجد

وقف المسجد والوقف عليه

الوصية للمسجد

دخول الذمي المسجد

الصدقة على السائلين في المسجد

استبدال المسجد

بيع المسجد أو أنقاضه دون أرضه

غرس الشجر في المسجد والزرع فيه وحفر بئر فيه

انتفاع جار المسجد بوضع خشبة على جداره

تعطيل المساجد

مسجد إبراهيم

مقام إبراهيم

لقطة مسجد إبراهيم

صلاة الظهر والعصر يوم عرفة بمسجد إبراهيم

المسجد الأقصى

أسماء المسجد الأقصى

أ - المسجد النبوي

فضائل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام وخصائصه

أنه القبلة الأولى للمسلمين

فضل الصلاة فيه

كونه ثاني مسجد في الأرض

أحكام المسجد الأقصى

أحكامه

الثاني

الخامس

الثامن

المسجد الحرام

بناء المسجد الحرام

شد الرحال إلى المسجد الحرام

تحية المسجد الحرام

فضل الصلاة في المسجد الحرام

المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة

تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام

المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

نذر الإتيان إلى المسجد الحرام

حاضر المسجد الحرام

دخول الكافر المسجد الحرام

المسجد النبوي

تأسيس المسجد النبوي

توسعة المسجد وعمارته

الروضة الشريفة

أساطين المسجد النبوي الأصلي

حجرات أزواج النبي ﷺ

موضع قبر النبي ﷺ وصاحبيه

مكان أهل الصفة

آداب دخول المسجد النبوي

الأحكام الخاصة بمسجد النبي ﷺ

١ - شد الرحال إليه

٢ - ثواب الصلاة في المسجد النبوي فرضا ونفلا

٣ - حكم ما زيد في بناء المسجد النبوي

٤ - نذر المشي إلى المسجد النبوي

٥ - زيارة قبر النبي ﷺ

آداب وداع المسجد النبوي

مسح

الغسل

أحكام المسح

أولا مسح الرأس في الوضوء

القدر المجزئ في مسح الرأس

رابعا المسح على العمامة

شروط المسح على العمامة

التوقيت في مسح العمامة

خامسا المسح على القلنسوة في الوضوء

سابعا مسح المرأة على الخمار

ثامنا المسح على الجبيرة

ما يطهر بالمسح

الجسم الصقيل

موضع الحجامة

الخف والنعل

مسح على الخفين

مشروعية المسح على الخفين

الحكم التكليفي للمسح على الخفين

حكمة المسح على الخفين

مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر

شروط المسح على الخفين

الشروط المتفق عليها

الشروط المختلف فيها

كيفية المسح على الخفين ومقداره

نواقض المسح على الخفين

مكروهات المسح على الخفين

المسح على الجوربين

مسخر

الوكيل

الأولى القضاء على الغائب

الثانية الرد بالعيب

الثالثة القسامة

مسرف

مس

اللمس

الأحكام المتعلقة بالمس

مس المحدث والجنب المصحف

مس الصبي المصحف بغير طهارة

كتابة المحدث المصحف

مس المحدث كتب التفسير

مس المحدث كتب الحديث

مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من القرآن

مس الكافر المصحف

مس المحدث التوراة والإنجيل

المس والإنزال للصائم

أثر المس في حرمة المصاهرة

أثر المس في الظهار

مس الذكر في نقض الوضوء

مس المرأة للعلاج

مسقطات

مسك

العنبر

الأحكام المتعلقة بالمسك

طهارة المسك وأكله

بيع المسك وفأرته

ضمان رائحة المسك المغصوب

استعمال المسك للحائض والنفساء

إفطار الصائم بشم رائحة المسك

مسكر

مسكن

المأوى

الأحكام المتعلقة بالمسكن

بيع مسكن المفلس

مسكن المعتدة

مسكن الزوجة

مسكوك

السكة

الأحكام المتعلقة بالمسكوك

كسر المسكوك

زكاة المسكوك المغشوش

التعامل بالمسكوك المغشوش

مسكين

الفقير

ما يتعلق بالمسكين من أحكام

دفع الزكاة للمسكين وشروطه

دفع الكفارة والفدية إلى المساكين

الوقف على المساكين

إثبات المسكنة

مسيل

ما يتعلق بالمسيل من أحكام

مسيل الماء من حقوق الارتفاق

التصرف في المسيل

إرثه والوصية به

اعتبار القدم في حق المسيل

قسمة المسيل ودخوله في المقسوم

إحداث المسيل في ملك عام أو ملك خاص

مشاع

مشافهة

المجادلة

الأحكام المتعلقة بالمشافهة

شمول خطاب الشارع

تولية القاضي وعزله بالمشافهة

الإجازة بالمشافهة

مشافهة المرأة

مشترك

مشتهاة

ما يتعلق بالمشتهاة من أحكام

الغسل من جماع غير المشتهاة

أثر مباشرة المشتهاة في انتشار حرمة المصاهرة

حضانة المشتهاة

اشتراط كون الفرج المزني به مشتهى لوجوب حد الزنا

المشركة

مشروب

مشروعية

الصحة

الحكم

الخلل في التصرفات وأثره في المشروعية

الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد

مشقة

الحرج

الضرورة

الأحكام المتعلقة بالمشقة

أولا أوجه المشقة

الوجه الأول مشقة ما لا يطاق

الوجه الثاني المشقة التي تطاق لكن فيها شدة

الوجه الثالث الزيادة في الفعل على ما جرت به العادة

ثانيا القواعد الفقهية المنظمة لأحكام المشقة

المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية

ضابط المشقة

المواطن التي تظن فيها المشقة والأحكام المنوطة بها

المرض

جواز الفطر للحامل والمرضع في رمضان

النسيان

الجهل

النقص

مشكل

المتشابه

مشهور

خبر الآحاد

ما يتعلق بالمشهور من أحكام

ثانيا القول المشهور عند الفقهاء

مشورة

مشي

السعي

الأحكام المتعلقة بالمشي

إمكانية متابعة المشي في الخف لجواز المسح عليه

المشي في الصلاة

التنفل ماشيا

المفاضلة بين المشي والركوب لقاصد الجمعة

اشتراط القدرة على المشي لوجوب الجمعة

المشي في المقابر

المشي في الطواف والسعي

نذر المشي إلى بيت الله الحرام

الواجب في إزالة منفعة المشي

المشي في نعل واحدة

آداب المشي مع الناس

مشيئة

الأحكام المتعلقة بالمشيئة

أولا تعليق الطلاق بالمشيئة

تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن

تعليقه بمشيئة إنسان

ثانيا - تعليق الظهار بالمشيئة

ثالثا - تعليق الإيلاء بالمشيئة

رابعا - تعليق الإقرار على المشيئة

خامسا - تعليق النية على المشيئة

مشيمة

طهارة المشيمة

حكم الصلاة على المشيمة

مصابرة

المجاهدة

الأحكام المتعلقة بالمصابرة

المصابرة على العبادات

المصابرة في الجهاد

مصادرة

المكس

الحكم التكليفي للمصادرة

مصارفة

مصافحة

أولا مصافحة الرجل للرجل

ثانيا مصافحة المرأة للمرأة

ثالثا المصافحة بين الرجل والمرأة

رابعا مصافحة الصغار

خامسا مصافحة الأمرد

الحالات التي تسن فيها المصافحة

كيفية المصافحة المستحبة وآدابها

أثر المصافحة على وضوء المتصافحين

مصاهرة

الحمو

الأحكام المتعلقة بالمصاهرة

التحريم بالمصاهرة

ما تثبت به المصاهرة

تراجم فقهاء الجزء السابع والثلاثين

ابن أبي عصرون (٤٩٢ - ٥٨٥هـ)

ابن الحداد (٢٦٤ - ٣٤٤هـ)

ابن السراج (؟ - ٧٧١هـ)

ابن سلمون (٦٦٩ - ٧٤١هـ)

ابن عات (٥٤٢ - ٦٠٩هـ)

ابن مسدي (٥٩٨ - ٦٦٣هـ)

ابن هشام (٧٠٨ - ٧٦١هـ)

أبو بكر البلخي (؟ - ٣٣٣هـ)

أبو بكر الجراعي (٨٢٥ - ٨٨٣هـ)

أبو بكر الواسطي (ولد سنة بضع عشرة ومائتين - ٣١٢هـ)

أبو جعفر بن رزق (٣٩٠ - ٤٤٧هـ)

أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي (؟ - ٢٩٥هـ)

أبو عبد الله الحناطي (توفي بعد ٤٠٠هـ)

أبو عمران الفاسي (٣٦٠ - ٤٣٠هـ)

أبو الوفاء عبد الملك (٥٥٥ - ٦٤١هـ)

الجلابي (؟ -؟)

حماد بن زيد (٩٨ - ١٧٩هـ)

حنظلة بن قيس الأنصاري (؟ -؟)

سعيد بن العاص (٣ - ٥٩هـ)

سفيان بن وهب الخولاني (؟ - ٨٢هـ)

السمهودي (٨٤٤ - ٩١١هـ)

شرف الدين الغزي (كان حيا ١٠٣٤هـ)

الشهاوي (؟ -؟)

صالح بن محمد بن زائدة (؟ - مات بعد ١٤٥هـ)

عبد الرحمن بن رزين (؟ -؟)

عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله الزبيدي (؟ - ٨٦هـ)

عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (؟ - ٧٤٧هـ)

عيسى السكناني (؟ - ١٠٦٢هـ)

الفاسي (٧٧٥ - ٨٣٢هـ)

القاضي سعد الدين الحارثي (٦٥٢ - ٧١١هـ)

المطلب بن أبي وداعة (؟ -؟)

موسى بن طلحة (؟ - ١٠٦هـ)

يحيى بن سالم أبي الخير (٤٨٩ - ٥٥٨هـ)

مَرَضُ الْمَوْتِ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَرَضُ: سَبَقَ تَعْرِيفُهُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا.

وَالْمَوْتُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْحَيَاةِ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مُفَارَقَةُ الرُّوحِ الْجَسَدَ (٢) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مَرَضِ الْمَوْتِ:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ هُوَ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ الَّذِي يَتَّصِل بِالْمَوْتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ (٣) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ: هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ، وَيَعْجِزُ مَعَهُ الْمَرِيضُ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجًا عَنْ دَارِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الذُّكُورِ، وَعَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ دَاخِل دَارِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِْنَاثِ، وَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ الْحَال قَبْل مُرُورِ سَنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ

_________

(١) المعجم الوسيط.

(٢) نهاية المحتاج ٢ / ٤٢٣ ط. المكتبة الإسلامية.

(٣) انظر الأم للشافعي ٤ / ٣٥ وما بعدها (بولاق ١٣٢٢ هـ)، ومغني المحتاج ٣ / ٥٠ وما بعدها، وكشاف القناع ٥ / ٢٢٨.

فِرَاشٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ، هَذَا مَا لَمْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ وَيَتَغَيَّرْ حَالُهُ، فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ تَارِيخِ الاِشْتِدَادِ (١) .

فَعَلَى هَذَا، يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِهِ أَنْ يَتَوَافَرَ فِيهِ وَصْفَانِ:

الْوَصْفُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مَخُوفًا (٢)، أَيْ يَغْلِبُ الْهَلاَكُ مِنْهُ عَادَةً أَوْ يَكْثُرُ.

جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: حَدُّ مَرَضِ الْمَوْتِ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْمَوْتُ كَانَ مَرَضُ الْمَوْتِ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ فِرَاشٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ (٣) .

وَقَال النَّوَوِيُّ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ وَالْمُخِيفُ: هُوَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ، لِكَثْرَةِ مَنْ يَمُوتُ بِهِ، فَمَنْ قَال: مَخُوفٌ قَال: لأَِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَمَنْ قَال: مُخِيفٌ لأَِنَّهُ يُخِيفُ مَنْ رَآهُ (٤) .

وَقَال التَّسُولِيُّ: وَمُرَادُهُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ الَّذِي حَكَمَ أَهْل الطِّبِّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ (٥) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مَا أَشْكَل أَمْرُهُ مِنَ

_________

(١) المادة ١٥٩٥ من مجلة الأحكام، وشرح الأتاسي ٢ / ٤٠٨.

(٢) قال ابن رشد: والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة (بداية المجتهد ٢ / ٣٢٧ ط. الحلبي) .

(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ١٧٦، وانظر بدائع الصنائع ٣ / ٢٢٤.

(٤) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص٢٤١.

(٥) البهجة شرح التحفة ٢ / ٢٤٠، وانظر شرح الخرشي ٥ / ٣٠٤.

الأَْمْرَاضِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ، وَهُمُ الأَْطِبَّاءُ، لأَِنَّهُمْ أَهْل الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ وَالتَّجْرِبَةِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَلاَ يُقْبَل إِلاَّ قَوْل طَبِيبَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ثِقَتَيْنِ بَالِغَيْنِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَارِثِ وَأَهْل الْعَطَايَا، فَلَمْ يُقْبَل فِيهِ إِلاَّ ذَلِكَ، وَقِيَاسُ قَوْل الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ يُقْبَل قَوْل الطَّبِيبِ الْعَدْل إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى طَبِيبَيْنِ (١) .

وَلَوِ اخْتَلَفَ الأَْطِبَّاءُ يُؤْخَذُ بِقَوْل الأَْعْلَمِ، ثُمَّ بِالأَْكْثَرِ عَدَدًا، ثُمَّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ، لأَِنَّهُ عِلْمٌ مِنْ غَامِضِ الْعِلْمِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ (٢) .

فَإِنْ لَمْ يَتَوَفَّرْ مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الأَْطِبَّاءِ، كَأَنْ مَاتَ قَبْل أَنْ يُرَاجِعَ أَحَدًا مِنَ الأَْطِبَّاءِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ عَجْزُ الْمَرِيضِ عَنِ الْخُرُوجِ لِمَصَالِحِهِ خَارِجَ بَيْتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الذُّكُورِ، وَعَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ دَاخِل بَيْتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِْنَاثِ عَلاَمَةٌ تَدُل عَلَى كَوْنِ الْمَرَضِ مَخُوفًا إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى رُؤْيَةِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ قَبْلَهُ، أَوْ أَنْ تُعْتَبَرَ أَيَّةُ عَلاَمَةٍ أُخْرَى تُنْبِئُ عَنْ كَوْنِهِ مَخُوفًا فِي نَظَرِ الأَْطِبَّاءِ الْعَارِفِينَ.

وَيُقْصَدُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْخُرُوجِ لِمَصَالِحِهِ خَارِجَ بَيْتِهِ: عَجْزُهُ عَنْ إِتْيَانِ الْمَصَالِحِ الْقَرِيبَةِ الْعَادِيَّةِ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَرِفًا بِحِرْفَةِ شَاقَّةٍ كَالْحَمَّال

_________

(١) المغني لابن قدامة ٦ / ٥٠٧ (مط. المنار بهامشه الشرح الكبير)، والمهذب ١ / ٤٦٠.

(٢) نهاية المحتاج للرملي ٦ / ٦٠.

وَالدَّقَّاقِ وَالْحَدَّادِ وَالنَّجَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِقَامَتُهُ مَعَ أَدْنَى عَجْزٍ أَوْ مَرَضٍ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ لاَ يَكُونُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، إِذْ لاَ يُشْتَرَطُ فِي هَؤُلاَءِ الْعَجْزُ عَنِ الْعَمَل فِي حِرْفَتِهِمْ لِيُعْتَبَرُوا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، بَل عَنْ مِثْل مَا يَعْجِزُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحِرْفَةِ الْعَادِيَّةِ (١) .

الْوَصْفُ الثَّانِي: أَنْ يَتَّصِل الْمَرَضُ بِالْمَوْتِ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ خَارِجِيٍّ عَنِ الْمَرَضِ كَقَتْلٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ تَصَادُمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (٢) .

فَإِذَا صَحَّ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ، وَتُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ فِيهِ كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ دُونَ فَرْقٍ، فَالْمَرِيضُ مَا دَامَ حَيًّا لاَ يَجُوزُ لِوَرَثَتِهِ وَلاَ لِدَائِنِيهِ الاِعْتِرَاضُ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُشْفَى مِنْ مَرَضِهِ، أَمَّا إِذَا انْتَهَى الْمَرَضُ الْمَخُوفُ بِالْمَوْتِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ التَّصَرُّفَ وَقَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (٣) .

مَا يُلْحَقُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ:

٢ - أَلْحَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ حَالاَتٍ مُخْتَلِفَةً وَعَدِيدَةً لَيْسَ فِيهَا مَرَضٌ أَوِ اعْتِلاَل صِحَّةٍ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا

_________

(١) شرح المجلة للأتاسي ٢ / ٤٠٨.

(٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٢ / ٤٤٨.

(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٥٩، وانظر الروضة للنووي ٦ / ١٢٣، والمهذب ١ / ٤٦٠، والمغني ٦ / ٥٠٥.

تَوَفَّرَ فِيهَا الْوَصْفَانِ الْمُشْتَرَطَانِ، مِنْهَا:

أ - مَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ فِي الْحَرْبِ وَالْتَحَمَتِ الْمَعْرَكَةُ وَاخْتَلَطَتِ الطَّائِفَتَانِ فِي الْقِتَال (١)، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ وَجْهَ إِلْحَاقِهِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ تَوَقُّعَ التَّلَفِ هَاهُنَا كَتَوَقُّعِ الْمَرَضِ أَوْ أَكْثَرَ، فَوَجَبَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ، وَلأَِنَّ الْمَرَضَ إِنَّمَا جُعِل مَخُوفًا لِخَوْفِ صَاحِبِهِ التَّلَفَ، وَهَذَا كَذَلِكَ (٢) .

ب - مَا إِذَا رَكِبَ الْبَحْرَ، فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ، وَإِنْ تَمَوَّجَ وَاضْطَرَبَ وَهَبَّتِ الرِّيحُ الْعَاصِفُ، وَخِيفَ الْغَرَقُ، فَهُوَ مَخُوفٌ (٣)، وَكَذَا إِذَا انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ وَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ، وَخِيفَ الْغَرَقُ (٤) .

ج - إِذَا قُدِّمَ لِلْقَتْل، سَوَاءٌ أَكَانَ قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ (٥) .

د - الأَْسِيرُ وَالْمَحْبُوسُ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَادَةِ أَنْ يُقْتَل (٦) .

_________

(١) الأم ٤ / ٣٦، وبدائع الصنائع ٣ / ٢٤٤، وشرح الخرشي ٥ / ٣٠٥، والمنتقى للباجي ٦ / ١٧٦.

(٢) المغني ٦ / ٥٠٩.

(٣) رد المحتار ٢ / ٧١٧، والبدائع ٣ / ٢٢٤، ومغني المحتاج ٣ / ٥٢، والمنتقى ٦ / ١٧٦، والمغني ٦ / ٥١٠.

(٤) رد المحتار ٢ / ٧١٧، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٦٠.

(٥) الإنصاف للمرداوي ٨ / ١٧٠، والمغني ٦ / ٥١٠، وبدائع الصنائع ٣ / ٢٢٤، ورد المحتار ٢ / ٧١٧، وشرح الخرشي ٥ / ٣٠٥، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، ومغني المحتاج ٣ / ٥٢، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ١ / ٤٤٤.

(٦) الأم ٤ / ٣٦، والإنصاف ٨ / ١٧٠، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، والمغني ٦ / ٥١٠.

هـ - الْمَرْأَةُ الْحَامِل إِذَا أَتَاهَا الطَّلْقُ (١) .

وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا أَنْ يَتَّصِل حَال خَوْفِ الْهَلاَكِ الْغَالِبِ أَوِ الْكَثِيرِ بِالْمَوْتِ، حَتَّى تُلْحَقَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ (٢) .

حُكْمُ الأَْمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ

٣ - الأَْمْرَاضُ الْمُزْمِنَةُ أَوِ الْمُمْتَدَّةُ لاَ تُعَدُّ مَرَضَ الْمَوْتِ، إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ حَال الْمَرِيضِ وَاشْتَدَّ وَخِيفَ مِنْهُ الْهَلاَكُ، فَيَكُونُ حَال التَّغَيُّرِ مَرَضَ الْمَوْتِ إِنِ اتَّصَل بِالْمَوْتِ (٣) .

قَال الْكَيْسَانِيُّ: وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْفَالِجِ وَنَحْوُهُ إِذَا طَال بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ، لأَِنَّ ذَلِكَ إِذَا طَال لاَ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا، فَلَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ، إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ التَّغَيُّرِ، فَيَكُونُ حَال التَّغَيُّرِ مَرَضَ الْمَوْتِ، لأَِنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ يُخْشَى مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا، فَيَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَكَذَا الزَّمِنُ وَالْمُقْعَدُ (٤) .

_________

(١) البدائع ٣ / ٢٢٤، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، والأم ٤ / ٣٥، والإنصاف ٨ / ١٧٠، والمغني ٦ / ٥٠٨، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٦٠.

(٢) انظر م٢٦٧ من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا.

(٣) انظر المهذب ١ / ٤٦٠، وشرح ابن ناجي على الرسالة ٢ / ٥٢.

(٤) بدائع الصنائع ٣ / ٢٢٤.

وَجَاءَ فِي فَتَاوَى عُلَيْشٍ: قَال ابْنُ سَلْمُونَ: وَلاَ يُعْتَبَرُ فِي الْمَرَضِ الْعِلَل الْمُزْمِنَةُ الَّتِي لاَ يُخَافُ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْهَا كَالْجُذَامِ وَالْهَرَمِ، وَأَفْعَال أَصْحَابِ ذَلِكَ أَفْعَال الأَْصِحَّاءِ بِلاَ خِلاَفٍ اهـ. قَال عَبْدُ الْبَاقِي: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ، كَوْنُ الْمَفْلُوجِ وَالأَْبْرَصِ وَالأَْجْذَمِ وَذِي الْقُرُوحِ مِنَ الْخَفِيفِ مَا لَمْ يُقْعِدْهُ وَيُضْنِهِ، فَإِنْ أَقْعَدَهُ وَأَضْنَاهُ وَبَلَغَ بِهِ حَدَّ الْخَوْفِ عَلَيْهِ، فَلَهُ حُكْمُ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (١) .

الاِخْتِلاَفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:

٤ - إِذَا طَعَنَ الْوَرَثَةُ مَثَلًا فِي تَصَرُّفَاتِ مُوَرِّثِهِمْ بِدَعْوَى صُدُورِهَا عَنْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَا يَمَسُّ حُقُوقَهُمْ وَادَّعَى الْمُنْتَفِعُ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَقَعَتْ مِنْ مُوَرِّثِهِمْ فِي صِحَّتِهِ، يُفَرَّقُ بَيْنَ حَالاَتٍ ثَلاَثٍ:

الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا خَلَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْبَيِّنَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل مُدَّعِي صُدُورِهَا فِي الْمَرَضِ، لأَِنَّ حَال الْمَرَضِ أَدْنَى مِنْ حَال الصِّحَّةِ، فَمَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حَال الصِّحَّةِ يُحْمَل عَلَى الأَْدْنَى، وَلأَِنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ، فَهِيَ حَادِثَةٌ، وَالْحَادِثُ يُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ مِنَ الْحُكْمِ

_________

(١) فتح العلي المالك ١ / ٣٦١.

الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالأَْقْرَبُ هَاهُنَا الْمَرَضُ الْمُتَأَخِّرُ زَمَانُهُ عَنْ زَمَانِ الصِّحَّةِ، فَكَانَ الْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي حُدُوثَهَا فِي الْمَرَضِ، إِذْ هُوَ الأَْصْل، وَلَوْ أَرَادَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ اسْتِحْلاَفَ مُدَّعِي الْمَرَضِ لَكَانَ لَهُ ذَلِكَ (١) .

وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل مُدَّعِي صُدُورِهَا فِي الصِّحَّةِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي التَّصَرُّفِ السَّابِقِ مِنَ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُعْتَبَرَ صَادِرًا فِي حَال صِحَّتِهِ، وَعَلَى مَنْ يَتَمَسَّكُ بِصُدُورِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَقَعُ عَبْءُ الإِْثْبَاتِ (٢) .

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْبَيِّنَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وُقُوعِهَا فِي حَال الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ وُقُوعِهَا فِي الْمَرَضِ، لأَِنَّ الأَْصْل اعْتِبَارُ حَالَةِ الْمَرَضِ، لأَِنَّهُ حَادِثٌ، وَالأَْصْل إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالأَْقْرَبُ هُوَ الْمَرَضُ الْمُتَأَخِّرُ زَمَانُهُ عَنِ الصِّحَّةِ، فَلِهَذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الرَّاجِحَةُ بَيِّنَةَ مَنْ يَدَّعِي حُدُوثَهَا فِي زَمَانِ الصِّحَّةِ، إِذِ الْبَيِّنَاتُ شُرِعَتْ لإِثْبَاتِ

_________

(١) جامع الفصولين ٢ / ١٨٣ ط. بولاق، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٥٨ ط. الحلبي، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ٥٤، ٨٠ والإنصاف للمرداوي ٧ / ١٧٤.

(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٤١٤، والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢٧٤، ومغني المحتاج ٣ / ٥٠.

خِلاَفِ الأَْصْل (١) .

وَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمَرَضِ، مَثَلًا إِذَا وَهَبَ أَحَدٌ مَالًا لأَِحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، وَادَّعَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي حَال صِحَّتِهِ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ (٢) .

وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وُقُوعِهَا فِي مَرَضِهِ عَلَى بَيِّنَةِ وُقُوعِهَا فِي صِحَّتِهِ (٣) .

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ دُونَ الآْخَرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ قَوْل الْمُدَّعِي صَاحِبِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَوْل الآْخَرِ الَّذِي خَلَتْ دَعْوَاهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ، سَوَاءٌ أَقَامَ صَاحِبُ الْبَيِّنَةِ بَيِّنَتَهُ عَلَى صُدُورِ التَّصَرُّفِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ.

الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

جَعَل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِهِبَةِ الْمَرِيضِ أَحْكَامًا

تَخْتَلِفُ عَنْ أَحْكَامِ هِبَةِ الصَّحِيحِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ

_________

(١) الفتاوى البزازية ٥ / ٤٥٣ (بهامش الفتاوى الهندية)، وواقعات المفتين ص٢٠٨، والعقود الدرية لابن عابدين ٢ / ٨٠، وحاشية الرملي على جامع الفصولين ص / ١٨٣.

(٢) مجلة الأحكام العدلية مادة / ١٧٦٦.

(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٥٥، وإعانة الطالبين ٣ / ٢١٣، والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢٧٤.

مَا إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمَرِيضِ الْوَاهِبِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْلَهُ.

أَوَّلًا - هِبَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ الْمَقْبُوضَةُ

٥ - إِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لَهُ:

أ - فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًّا عَنِ الْمَرِيضِ، وَقَبَضَ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ، وَالْمَرِيضُ الْوَاهِبُ غَيْرَ مَدِينٍ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ وَارِثٌ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ هَذِهِ الْهِبَةَ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَتْ كُل مَالِهِ، وَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: تَبْطُل الْهِبَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَال الْمَرِيضِ، لأَِنَّ مَالَهُ مِيرَاثٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلاَ مُجِيزَ لَهُ مِنْهُمْ، فَبَطَلَتْ (٢) .

أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَرِيضِ وَرَثَةٌ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى نَفَاذِ هِبَةِ الْمَرِيضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِنْ حَمَلَهَا ثُلُثُ مَالِهِ، أَمَّا إِذَا زَادَتْ

_________

(١) المبسوط ١٢ / ١٠٣ وانظر م (٨٧٧) من مجلة الأحكام العدلية.

(٢) الأم ٤ / ٣٠ ط. بولاق، والمهذب ١ / ٤٥٧، والمنتقى للباجي ٦ / ١٥٦، والأبي على مسلم ٤ / ٣٣٩.

الصفحة السابقة