الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧
جعل جمهور الفقهاء لهبة المريض أحكاما
أولا - هبة المريض غير المدين المقبوضة
ثانيا - هبة المريض المدين المقبوضة
ثالثا - هبة المريض غير المقبوضة
أولا - كفالة المريض غير المدين
وقف المريض غير المدين على الوارث
بيع المريض غير المدين ماله لأجنبي
بيع المريض غير المدين ماله لوارث
ثامنا - قضاء المريض ديون بعض الغرماء
المرور أمام المصلي في المسجد الحرام
أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة ونقصها
المرور أمام المصلي في مكان مغصوب
أثر المرور بالوطن في قصر الصلاة
المزاحمة على استلام الحجر الأسود
ثالثا الشروط الخاصة بالخارج من الأرض (قسمة المحصول)
رابعا ما يخص الأرض (محل المزارعة)
خامسا ما يخص المعقود عليه في المزارعة
أولا الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة
ثانيا الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة
أولا العذر الاضطراري الذي يحول دون مضي العقد
العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض
الحالة الثانية الفسخ قبل الإدراك
الاختلاف حول شرط الأنصباء أو صاحب البذر
التولية في المزارعة والشركة فيها
الحالة الأولى الوكالة من صاحب الأرض
الحالة الثانية التوكيل من المزارع
إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء
إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء بعد مجلس المناداة
خيار الرجوع عن الإيجاب في المزايدة
الزيادة بعد بت البيع لأحد المشاركين في المزايدة
المطالب بخيار العيب في بيع المزايدة
مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد دون علم البائع
التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة
الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه
حكم الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية
حكم صناعة المزمار وشهادة صانعه
صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه
أولا أن يكون مما تصح المساقاة عليه
ثانيا أن يكون محل المساقاة معلوما معينا
ثانيا أن لا يشترط على العامل ما لا يدخل في جنس عمله
ما يلزم العامل في المساقاة والاشتراط عليه
الأحكام المترتبة على المساقاة الصحيحة
حكم الجائحة وغيرها في المساقاة
أولا المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر المثل
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوجة
وقت اعتبار المساواة في الأوصاف
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوج
ثانيا المساواة في المدفوع إليهم عن الكفارات
رابعا المساواة في مبادلة الأموال الربوية
سادسا المساواة بين الرجل والمرأة في العبادات والعقوبات
متابعة المسبوق إمامه في الصلاة
وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته
١ - مشروعية الأمان والحكمة فيها
من يحق له إعطاء الأمان للمستأمن
الشرط الخامس عدم الخوف من الكفرة
رابعا - عودة المستأمن إلى دار الحرب
ما يترتب على رجوع المستأمن إلى دار الحرب
الدخول إلى دار الإسلام بغير أمان
ما يترتب للمستأمنة على النكاح من حقوق
التوارث بين المستأمنين وبينهم وبين غيرهم
قصاص المستأمن بقتل المسلم وعكسه
زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة
ما يرضخ للمستأمن من مال الغنيمة
معاملات المستأمن المسلم المالية
قتال المسلم المستأمن في دار الحرب
قتل المستأمن المسلم مسلما آخر في دار الحرب
بناء المساجد وعمارتها ووظائفها
آداب الدخول إلى المساجد الثلاثة وغيرها
البناء للسكن فوق المسجد وتحته وبناؤه على القبر والدفن فيه
رفع الصوت في المسجد والجهر فيه
الغناء والتصفيق والرقص في المسجد
دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد وعبورهم له
حيض المرأة وجنابة الرجل في المسجد
غرس الشجر في المسجد والزرع فيه وحفر بئر فيه
انتفاع جار المسجد بوضع خشبة على جداره
صلاة الظهر والعصر يوم عرفة بمسجد إبراهيم
فضائل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام وخصائصه
المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة
تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام
٢ - ثواب الصلاة في المسجد النبوي فرضا ونفلا
٣ - حكم ما زيد في بناء المسجد النبوي
٤ - نذر المشي إلى المسجد النبوي
خامسا المسح على القلنسوة في الوضوء
الحكم التكليفي للمسح على الخفين
مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من القرآن
دفع الكفارة والفدية إلى المساكين
إحداث المسيل في ملك عام أو ملك خاص
أثر مباشرة المشتهاة في انتشار حرمة المصاهرة
اشتراط كون الفرج المزني به مشتهى لوجوب حد الزنا
الخلل في التصرفات وأثره في المشروعية
الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد
الوجه الثاني المشقة التي تطاق لكن فيها شدة
الوجه الثالث الزيادة في الفعل على ما جرت به العادة
ثانيا القواعد الفقهية المنظمة لأحكام المشقة
المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية
المواطن التي تظن فيها المشقة والأحكام المنوطة بها
جواز الفطر للحامل والمرضع في رمضان
ثانيا القول المشهور عند الفقهاء
إمكانية متابعة المشي في الخف لجواز المسح عليه
المفاضلة بين المشي والركوب لقاصد الجمعة
اشتراط القدرة على المشي لوجوب الجمعة
تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن
ثالثا - تعليق الإيلاء بالمشيئة
رابعا - تعليق الإقرار على المشيئة
خامسا - تعليق النية على المشيئة
ثالثا المصافحة بين الرجل والمرأة
الحالات التي تسن فيها المصافحة
كيفية المصافحة المستحبة وآدابها
أثر المصافحة على وضوء المتصافحين
تراجم فقهاء الجزء السابع والثلاثين
أبو بكر الواسطي (ولد سنة بضع عشرة ومائتين - ٣١٢هـ)
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي (؟ - ٢٩٥هـ)
أبو عبد الله الحناطي (توفي بعد ٤٠٠هـ)
أبو عمران الفاسي (٣٦٠ - ٤٣٠هـ)
أبو الوفاء عبد الملك (٥٥٥ - ٦٤١هـ)
سفيان بن وهب الخولاني (؟ - ٨٢هـ)
شرف الدين الغزي (كان حيا ١٠٣٤هـ)
صالح بن محمد بن زائدة (؟ - مات بعد ١٤٥هـ)
عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله الزبيدي (؟ - ٨٦هـ)
عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (؟ - ٧٤٧هـ)
مَرَضُ الْمَوْتِ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَرَضُ: سَبَقَ تَعْرِيفُهُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا.
وَالْمَوْتُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْحَيَاةِ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مُفَارَقَةُ الرُّوحِ الْجَسَدَ (٢) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مَرَضِ الْمَوْتِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ هُوَ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ الَّذِي يَتَّصِل بِالْمَوْتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ (٣) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ: هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ، وَيَعْجِزُ مَعَهُ الْمَرِيضُ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجًا عَنْ دَارِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الذُّكُورِ، وَعَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ دَاخِل دَارِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِْنَاثِ، وَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ الْحَال قَبْل مُرُورِ سَنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ
_________
(١) المعجم الوسيط.
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ٤٢٣ ط. المكتبة الإسلامية.
(٣) انظر الأم للشافعي ٤ / ٣٥ وما بعدها (بولاق ١٣٢٢ هـ)، ومغني المحتاج ٣ / ٥٠ وما بعدها، وكشاف القناع ٥ / ٢٢٨.
فِرَاشٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ، هَذَا مَا لَمْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ وَيَتَغَيَّرْ حَالُهُ، فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ تَارِيخِ الاِشْتِدَادِ (١) .
فَعَلَى هَذَا، يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِهِ أَنْ يَتَوَافَرَ فِيهِ وَصْفَانِ:
الْوَصْفُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مَخُوفًا (٢)، أَيْ يَغْلِبُ الْهَلاَكُ مِنْهُ عَادَةً أَوْ يَكْثُرُ.
جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: حَدُّ مَرَضِ الْمَوْتِ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْمَوْتُ كَانَ مَرَضُ الْمَوْتِ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ فِرَاشٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ (٣) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ وَالْمُخِيفُ: هُوَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ، لِكَثْرَةِ مَنْ يَمُوتُ بِهِ، فَمَنْ قَال: مَخُوفٌ قَال: لأَِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَمَنْ قَال: مُخِيفٌ لأَِنَّهُ يُخِيفُ مَنْ رَآهُ (٤) .
وَقَال التَّسُولِيُّ: وَمُرَادُهُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ الَّذِي حَكَمَ أَهْل الطِّبِّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ (٥) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مَا أَشْكَل أَمْرُهُ مِنَ
_________
(١) المادة ١٥٩٥ من مجلة الأحكام، وشرح الأتاسي ٢ / ٤٠٨.
(٢) قال ابن رشد: والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة (بداية المجتهد ٢ / ٣٢٧ ط. الحلبي) .
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ١٧٦، وانظر بدائع الصنائع ٣ / ٢٢٤.
(٤) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص٢٤١.
(٥) البهجة شرح التحفة ٢ / ٢٤٠، وانظر شرح الخرشي ٥ / ٣٠٤.
الأَْمْرَاضِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ، وَهُمُ الأَْطِبَّاءُ، لأَِنَّهُمْ أَهْل الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ وَالتَّجْرِبَةِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَلاَ يُقْبَل إِلاَّ قَوْل طَبِيبَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ثِقَتَيْنِ بَالِغَيْنِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَارِثِ وَأَهْل الْعَطَايَا، فَلَمْ يُقْبَل فِيهِ إِلاَّ ذَلِكَ، وَقِيَاسُ قَوْل الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ يُقْبَل قَوْل الطَّبِيبِ الْعَدْل إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى طَبِيبَيْنِ (١) .
وَلَوِ اخْتَلَفَ الأَْطِبَّاءُ يُؤْخَذُ بِقَوْل الأَْعْلَمِ، ثُمَّ بِالأَْكْثَرِ عَدَدًا، ثُمَّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ، لأَِنَّهُ عِلْمٌ مِنْ غَامِضِ الْعِلْمِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ (٢) .
فَإِنْ لَمْ يَتَوَفَّرْ مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الأَْطِبَّاءِ، كَأَنْ مَاتَ قَبْل أَنْ يُرَاجِعَ أَحَدًا مِنَ الأَْطِبَّاءِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ عَجْزُ الْمَرِيضِ عَنِ الْخُرُوجِ لِمَصَالِحِهِ خَارِجَ بَيْتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الذُّكُورِ، وَعَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ دَاخِل بَيْتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِْنَاثِ عَلاَمَةٌ تَدُل عَلَى كَوْنِ الْمَرَضِ مَخُوفًا إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى رُؤْيَةِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ قَبْلَهُ، أَوْ أَنْ تُعْتَبَرَ أَيَّةُ عَلاَمَةٍ أُخْرَى تُنْبِئُ عَنْ كَوْنِهِ مَخُوفًا فِي نَظَرِ الأَْطِبَّاءِ الْعَارِفِينَ.
وَيُقْصَدُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْخُرُوجِ لِمَصَالِحِهِ خَارِجَ بَيْتِهِ: عَجْزُهُ عَنْ إِتْيَانِ الْمَصَالِحِ الْقَرِيبَةِ الْعَادِيَّةِ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَرِفًا بِحِرْفَةِ شَاقَّةٍ كَالْحَمَّال
_________
(١) المغني لابن قدامة ٦ / ٥٠٧ (مط. المنار بهامشه الشرح الكبير)، والمهذب ١ / ٤٦٠.
(٢) نهاية المحتاج للرملي ٦ / ٦٠.
وَالدَّقَّاقِ وَالْحَدَّادِ وَالنَّجَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِقَامَتُهُ مَعَ أَدْنَى عَجْزٍ أَوْ مَرَضٍ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ لاَ يَكُونُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، إِذْ لاَ يُشْتَرَطُ فِي هَؤُلاَءِ الْعَجْزُ عَنِ الْعَمَل فِي حِرْفَتِهِمْ لِيُعْتَبَرُوا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، بَل عَنْ مِثْل مَا يَعْجِزُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحِرْفَةِ الْعَادِيَّةِ (١) .
الْوَصْفُ الثَّانِي: أَنْ يَتَّصِل الْمَرَضُ بِالْمَوْتِ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ خَارِجِيٍّ عَنِ الْمَرَضِ كَقَتْلٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ تَصَادُمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (٢) .
فَإِذَا صَحَّ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ، وَتُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ فِيهِ كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ دُونَ فَرْقٍ، فَالْمَرِيضُ مَا دَامَ حَيًّا لاَ يَجُوزُ لِوَرَثَتِهِ وَلاَ لِدَائِنِيهِ الاِعْتِرَاضُ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُشْفَى مِنْ مَرَضِهِ، أَمَّا إِذَا انْتَهَى الْمَرَضُ الْمَخُوفُ بِالْمَوْتِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ التَّصَرُّفَ وَقَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (٣) .
مَا يُلْحَقُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ:
٢ - أَلْحَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ حَالاَتٍ مُخْتَلِفَةً وَعَدِيدَةً لَيْسَ فِيهَا مَرَضٌ أَوِ اعْتِلاَل صِحَّةٍ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا
_________
(١) شرح المجلة للأتاسي ٢ / ٤٠٨.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٢ / ٤٤٨.
(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٥٩، وانظر الروضة للنووي ٦ / ١٢٣، والمهذب ١ / ٤٦٠، والمغني ٦ / ٥٠٥.
تَوَفَّرَ فِيهَا الْوَصْفَانِ الْمُشْتَرَطَانِ، مِنْهَا:
أ - مَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ فِي الْحَرْبِ وَالْتَحَمَتِ الْمَعْرَكَةُ وَاخْتَلَطَتِ الطَّائِفَتَانِ فِي الْقِتَال (١)، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ وَجْهَ إِلْحَاقِهِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ تَوَقُّعَ التَّلَفِ هَاهُنَا كَتَوَقُّعِ الْمَرَضِ أَوْ أَكْثَرَ، فَوَجَبَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ، وَلأَِنَّ الْمَرَضَ إِنَّمَا جُعِل مَخُوفًا لِخَوْفِ صَاحِبِهِ التَّلَفَ، وَهَذَا كَذَلِكَ (٢) .
ب - مَا إِذَا رَكِبَ الْبَحْرَ، فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ، وَإِنْ تَمَوَّجَ وَاضْطَرَبَ وَهَبَّتِ الرِّيحُ الْعَاصِفُ، وَخِيفَ الْغَرَقُ، فَهُوَ مَخُوفٌ (٣)، وَكَذَا إِذَا انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ وَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ، وَخِيفَ الْغَرَقُ (٤) .
ج - إِذَا قُدِّمَ لِلْقَتْل، سَوَاءٌ أَكَانَ قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ (٥) .
د - الأَْسِيرُ وَالْمَحْبُوسُ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَادَةِ أَنْ يُقْتَل (٦) .
_________
(١) الأم ٤ / ٣٦، وبدائع الصنائع ٣ / ٢٤٤، وشرح الخرشي ٥ / ٣٠٥، والمنتقى للباجي ٦ / ١٧٦.
(٢) المغني ٦ / ٥٠٩.
(٣) رد المحتار ٢ / ٧١٧، والبدائع ٣ / ٢٢٤، ومغني المحتاج ٣ / ٥٢، والمنتقى ٦ / ١٧٦، والمغني ٦ / ٥١٠.
(٤) رد المحتار ٢ / ٧١٧، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٦٠.
(٥) الإنصاف للمرداوي ٨ / ١٧٠، والمغني ٦ / ٥١٠، وبدائع الصنائع ٣ / ٢٢٤، ورد المحتار ٢ / ٧١٧، وشرح الخرشي ٥ / ٣٠٥، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، ومغني المحتاج ٣ / ٥٢، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ١ / ٤٤٤.
(٦) الأم ٤ / ٣٦، والإنصاف ٨ / ١٧٠، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، والمغني ٦ / ٥١٠.
هـ - الْمَرْأَةُ الْحَامِل إِذَا أَتَاهَا الطَّلْقُ (١) .
وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا أَنْ يَتَّصِل حَال خَوْفِ الْهَلاَكِ الْغَالِبِ أَوِ الْكَثِيرِ بِالْمَوْتِ، حَتَّى تُلْحَقَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ (٢) .
حُكْمُ الأَْمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ
٣ - الأَْمْرَاضُ الْمُزْمِنَةُ أَوِ الْمُمْتَدَّةُ لاَ تُعَدُّ مَرَضَ الْمَوْتِ، إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ حَال الْمَرِيضِ وَاشْتَدَّ وَخِيفَ مِنْهُ الْهَلاَكُ، فَيَكُونُ حَال التَّغَيُّرِ مَرَضَ الْمَوْتِ إِنِ اتَّصَل بِالْمَوْتِ (٣) .
قَال الْكَيْسَانِيُّ: وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْفَالِجِ وَنَحْوُهُ إِذَا طَال بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ، لأَِنَّ ذَلِكَ إِذَا طَال لاَ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا، فَلَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ، إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ التَّغَيُّرِ، فَيَكُونُ حَال التَّغَيُّرِ مَرَضَ الْمَوْتِ، لأَِنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ يُخْشَى مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا، فَيَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَكَذَا الزَّمِنُ وَالْمُقْعَدُ (٤) .
_________
(١) البدائع ٣ / ٢٢٤، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، والأم ٤ / ٣٥، والإنصاف ٨ / ١٧٠، والمغني ٦ / ٥٠٨، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٦٠.
(٢) انظر م٢٦٧ من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا.
(٣) انظر المهذب ١ / ٤٦٠، وشرح ابن ناجي على الرسالة ٢ / ٥٢.
(٤) بدائع الصنائع ٣ / ٢٢٤.
وَجَاءَ فِي فَتَاوَى عُلَيْشٍ: قَال ابْنُ سَلْمُونَ: وَلاَ يُعْتَبَرُ فِي الْمَرَضِ الْعِلَل الْمُزْمِنَةُ الَّتِي لاَ يُخَافُ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْهَا كَالْجُذَامِ وَالْهَرَمِ، وَأَفْعَال أَصْحَابِ ذَلِكَ أَفْعَال الأَْصِحَّاءِ بِلاَ خِلاَفٍ اهـ. قَال عَبْدُ الْبَاقِي: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ، كَوْنُ الْمَفْلُوجِ وَالأَْبْرَصِ وَالأَْجْذَمِ وَذِي الْقُرُوحِ مِنَ الْخَفِيفِ مَا لَمْ يُقْعِدْهُ وَيُضْنِهِ، فَإِنْ أَقْعَدَهُ وَأَضْنَاهُ وَبَلَغَ بِهِ حَدَّ الْخَوْفِ عَلَيْهِ، فَلَهُ حُكْمُ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (١) .
الاِخْتِلاَفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:
٤ - إِذَا طَعَنَ الْوَرَثَةُ مَثَلًا فِي تَصَرُّفَاتِ مُوَرِّثِهِمْ بِدَعْوَى صُدُورِهَا عَنْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَا يَمَسُّ حُقُوقَهُمْ وَادَّعَى الْمُنْتَفِعُ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَقَعَتْ مِنْ مُوَرِّثِهِمْ فِي صِحَّتِهِ، يُفَرَّقُ بَيْنَ حَالاَتٍ ثَلاَثٍ:
الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا خَلَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْبَيِّنَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل مُدَّعِي صُدُورِهَا فِي الْمَرَضِ، لأَِنَّ حَال الْمَرَضِ أَدْنَى مِنْ حَال الصِّحَّةِ، فَمَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حَال الصِّحَّةِ يُحْمَل عَلَى الأَْدْنَى، وَلأَِنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ، فَهِيَ حَادِثَةٌ، وَالْحَادِثُ يُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ مِنَ الْحُكْمِ
_________
(١) فتح العلي المالك ١ / ٣٦١.
الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالأَْقْرَبُ هَاهُنَا الْمَرَضُ الْمُتَأَخِّرُ زَمَانُهُ عَنْ زَمَانِ الصِّحَّةِ، فَكَانَ الْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي حُدُوثَهَا فِي الْمَرَضِ، إِذْ هُوَ الأَْصْل، وَلَوْ أَرَادَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ اسْتِحْلاَفَ مُدَّعِي الْمَرَضِ لَكَانَ لَهُ ذَلِكَ (١) .
وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل مُدَّعِي صُدُورِهَا فِي الصِّحَّةِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي التَّصَرُّفِ السَّابِقِ مِنَ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُعْتَبَرَ صَادِرًا فِي حَال صِحَّتِهِ، وَعَلَى مَنْ يَتَمَسَّكُ بِصُدُورِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَقَعُ عَبْءُ الإِْثْبَاتِ (٢) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْبَيِّنَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وُقُوعِهَا فِي حَال الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ وُقُوعِهَا فِي الْمَرَضِ، لأَِنَّ الأَْصْل اعْتِبَارُ حَالَةِ الْمَرَضِ، لأَِنَّهُ حَادِثٌ، وَالأَْصْل إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالأَْقْرَبُ هُوَ الْمَرَضُ الْمُتَأَخِّرُ زَمَانُهُ عَنِ الصِّحَّةِ، فَلِهَذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الرَّاجِحَةُ بَيِّنَةَ مَنْ يَدَّعِي حُدُوثَهَا فِي زَمَانِ الصِّحَّةِ، إِذِ الْبَيِّنَاتُ شُرِعَتْ لإِثْبَاتِ
_________
(١) جامع الفصولين ٢ / ١٨٣ ط. بولاق، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٥٨ ط. الحلبي، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ٥٤، ٨٠ والإنصاف للمرداوي ٧ / ١٧٤.
(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٤١٤، والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢٧٤، ومغني المحتاج ٣ / ٥٠.
خِلاَفِ الأَْصْل (١) .
وَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمَرَضِ، مَثَلًا إِذَا وَهَبَ أَحَدٌ مَالًا لأَِحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، وَادَّعَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ وَهَبَهُ فِي حَال صِحَّتِهِ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ (٢) .
وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وُقُوعِهَا فِي مَرَضِهِ عَلَى بَيِّنَةِ وُقُوعِهَا فِي صِحَّتِهِ (٣) .
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ دُونَ الآْخَرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ قَوْل الْمُدَّعِي صَاحِبِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَوْل الآْخَرِ الَّذِي خَلَتْ دَعْوَاهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ، سَوَاءٌ أَقَامَ صَاحِبُ الْبَيِّنَةِ بَيِّنَتَهُ عَلَى صُدُورِ التَّصَرُّفِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ.
الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
جَعَل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِهِبَةِ الْمَرِيضِ أَحْكَامًا
تَخْتَلِفُ عَنْ أَحْكَامِ هِبَةِ الصَّحِيحِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ
_________
(١) الفتاوى البزازية ٥ / ٤٥٣ (بهامش الفتاوى الهندية)، وواقعات المفتين ص٢٠٨، والعقود الدرية لابن عابدين ٢ / ٨٠، وحاشية الرملي على جامع الفصولين ص / ١٨٣.
(٢) مجلة الأحكام العدلية مادة / ١٧٦٦.
(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٥٥، وإعانة الطالبين ٣ / ٢١٣، والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢٧٤.
مَا إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمَرِيضِ الْوَاهِبِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْلَهُ.
أَوَّلًا - هِبَةُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ الْمَقْبُوضَةُ
٥ - إِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لَهُ:
أ - فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًّا عَنِ الْمَرِيضِ، وَقَبَضَ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ، وَالْمَرِيضُ الْوَاهِبُ غَيْرَ مَدِينٍ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ وَارِثٌ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ هَذِهِ الْهِبَةَ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَتْ كُل مَالِهِ، وَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: تَبْطُل الْهِبَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَال الْمَرِيضِ، لأَِنَّ مَالَهُ مِيرَاثٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلاَ مُجِيزَ لَهُ مِنْهُمْ، فَبَطَلَتْ (٢) .
أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَرِيضِ وَرَثَةٌ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى نَفَاذِ هِبَةِ الْمَرِيضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِنْ حَمَلَهَا ثُلُثُ مَالِهِ، أَمَّا إِذَا زَادَتْ
_________
(١) المبسوط ١٢ / ١٠٣ وانظر م (٨٧٧) من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) الأم ٤ / ٣٠ ط. بولاق، والمهذب ١ / ٤٥٧، والمنتقى للباجي ٦ / ١٥٦، والأبي على مسلم ٤ / ٣٣٩.