الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مرض - أحكام المرض - أخذ المريضة في الزكاة
عَدْوَى الْمَرَضِ
٤٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ عَدْوَى الْمَرَضِ أَوْ نَفْيِهَا عَلَى أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، وَإِنَّمَا بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ.
وَذَهَبَ فَرِيقٌ إِلَى الْقَوْل بِنَفْيِ الْعَدْوَى.
وَيَرَى فَرِيقٌ آخَرُ الْقَوْل بِإِثْبَاتِ الْعَدْوَى (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدْوَى ف ٣) .
التَّضْحِيَةُ بِالْمَرِيضَةِ
٤٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الأُْضْحِيَّةِ سَلاَمَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنَّ تُنْقِصَ الشَّحْمَ أَوِ اللَّحْمَ، وَمِنْهَا الْمَرَضُ الْبَيِّنُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أُضْحِيَّةٌ ف ٢٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
أَخْذُ الْمَرِيضَةِ فِي الزَّكَاةِ
٤٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ وَسَطِ مَال الزَّكَاةِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ يَتَجَنَّبَ السَّاعِي طَلَبَ خِيَارِ الْمَال، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَالِكُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ.
_________
(١) الآداب الشرعية ٣ / ٢٧٩ وما بعدها.