الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مرض - أحكام المرض - نفقة الزوجة المريضة والأولاد المرضى والقريب المريض
الْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِشَأْنِ الْمَحْضُونِ، فَلاَ حَضَانَةَ لِمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ لِمَرَضٍ يَعُوقُ هَذِهِ الْقُدْرَةَ أَوْ عَاهَةٍ كَالْعَمَى وَالْخَرَسِ وَالصَّمَمِ.
وَمِنْهَا أَنْ لاَ يَكُونَ بِالْحَاضِنِ مَرَضٌ مُعْدٍ أَوْ مُنَفِّرٌ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ إِلَى الْمَحْضُونِ كَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ وَشِبْهِ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَضَانَةٌ ف ١٤) .
إِيلاَءُ الْمَرِيضِ
٣٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ، وَيَنْعَقِدُ إِيلاَؤُهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الطَّلاَقِ، إِذَا آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ وَعَجَزَ عَنِ الْفَيْءِ إِلَيْهَا بِالْفِعْل - وَهُوَ الْجِمَاعُ - فَإِنَّ الْفَيْءَ يَتَأَتَّى مِنْهُ بِالْقَوْل (١)، وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَءٌ ف ٢٤) .
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ وَالأَْوْلاَدُ الْمَرْضَى وَالْقَرِيبُ الْمَرِيضُ
٣٣ - الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَالْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ قَبْل النَّقْلَةِ أَوْ بَعْدَهَا، أَمْكَنَهُ جِمَاعُهَا أَوْ لاَ، مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ لاَ، حَيْثُ لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا إِذَا طَلَبَ نَقْلَتَهَا، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّحِيحَةِ لِوُجُودِ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٤٦، والشرح الصغير ٢ / ٦١٩، مغني المحتاج ٣ / ٣٤٤، ونهاية المحتاج ٧ / ٦٥.