الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مرض - أحكام المرض - جهاد المريض
يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ، وَلاَ تُجْزِئُهُ إِنْ فَعَل كَالْفَقِيرِ، وَلأَِنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَهُوَ مِمَّنْ لاَ يُرْجَى مِنْهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ (١) .
١٨ - وَإِذَا مَرِضَ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ فِي الطَّرِيقِ، فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَال إِلَى غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنِ الآْمِرِ، إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ، بِأَنْ قِيل لَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ: اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَرِضَ أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلًا مُطْلَقًا (٢) .
وَلِلنِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ شُرُوطٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نِيَابَةٌ) .
١٩ - وَأَمَّا النِّيَابَةُ عَنِ الْمَرِيضِ فِي الرَّمْيِ فَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي (حَجٌّ ف ٦٦) .
٢٠ - وَحُكْمُ طَوَافِ الْمَرِيضِ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ ف ١١، ١٦)، وَكَذَا حُكْمُ سَعْيِهِ فِي مُصْطَلَحِ (سَعْيٌ ف ١٤) .
جِهَادُ الْمَرِيضِ
٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى مَنْ بِهِ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْقِتَال وَمَا يَلْزَمُ لَهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جِهَادٌ ف ٢١) .
_________
(١) المغني ٣ / ٢٢٩.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٤٢.