الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مرسل - ما يتعلق بالمرسل من أحكام - أولا المرسل مرادا به الرسول - الضمان

يَجْرِي أَيْضًا فِي الإِْجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَالْكِتَابَةِ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ (إِرْسَالٌ ف ٩، بَيْعٌ ف ٢٥) .

ب - الضَّمَانُ

٤ - قَال الدَّرْدِيرُ: الرَّسُول إِنْ كَانَ رَسُول رَبِّ الْمَال فَالدَّافِعُ لَهُ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ قَبْل الْوُصُول، وَيَرْجِعُ الْكَلاَمُ بَيْنَ رَبِّ الْمَال وَوَرَثَةِ الرَّسُول، فَإِنْ مَاتَ قَبْل الْوُصُول رَجَعَ فِي تَرِكَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَلاَ رُجُوعَ، وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ أَوْصَلَهُ لِرَبِّهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّسُول رَسُول مَنْ عِنْدَهُ الْمَال فَلاَ يَبْرَأُ مَنْ أَرْسَلَهُ إِلاَّ بِوُصُولِهِ لِرَبِّهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، فَإِنْ مَاتَ قَبْل الْوُصُول رَجَعَ مُرْسِلُهُ فِي تَرِكَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْوُصُول فَلاَ رُجُوعَ وَهِيَ مُصِيبَةٌ عَلَى الْمُرْسِل.

قَال الدُّسُوقِيُّ: أَمَّا إِذَا لَمْ يَمُتِ الْمُرْسِل وَادَّعَى أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِلْمُرْسَل إِلَيْهِ، وَالْمُرْسَل إِلَيْهِ يُنْكِرُ ذَلِكَ، لَمْ يُصَدَّقِ الرَّسُول إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ (٢) .

وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ، فَأَرْسَل إِلَيْهِ رَسُولًا يَقْبِضُهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مَعَ الرَّسُول دِينَارًا فَضَاعَ الدِّينَارُ مَعَ الرَّسُول، فَالدِّينَارُ مِنْ مَال الْبَاعِثِ، وَهُوَ الْمَدِينُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْوَكِيل لَمْ يَأْمُرْهُ

_________

(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٨، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٠.

(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٢٦، ٤٢٧.