الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
وَمِنْهُ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل (١) .
وَالْوَكِيل اصْطِلاَحًا: الْقَائِمُ بِمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ فِيمَا يَقْبَل النِّيَابَةَ (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُرْسَل أَنَّ الْوَكِيل قَدْ يَكُونُ أَعَمَّ مِنَ الْمُرْسَل.
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُرْسَل فَقَال: قَال فِي الْبَحْرِ: وَفِي الْمِعْرَاجِ قِيل: الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُول وَالْوَكِيل أَنَّ الْوَكِيل لاَ يُضِيفُ الْعَقْدَ إِلَى الْمُوَكِّل، وَالرَّسُول لاَ يَسْتَغْنِي عَنْ إِضَافَتِهِ إِلَى الْمُرْسِل.
وَفِي الْفَوَائِدِ: صُورَةُ التَّوْكِيل أَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ: كُنْ وَكِيلًا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ، أَوْ وَكَّلْتُكَ بِقَبْضِهِ، وَصُورَةُ الرَّسُول: أَنْ يَقُول: كُنْ رَسُولًا عَنِّي فِي قَبْضِهِ أَوْ أَرْسَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ، أَوْ قُل لِفُلاَنٍ: أَنْ يَدْفَعَ الْمَبِيعَ إِلَيْكَ، وَقِيل: لاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّسُول وَالْوَكِيل فِي فَصْل الأَْمْرِ بِأَنْ قَال: اقْبِضِ الْمَبِيعَ فَلاَ يَسْقُطُ الْخِيَارُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الرَّسُول لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى مُرْسِلِهِ لأَِنَّهُ مُعَبِّرٌ وَسَفِيرٌ، بِخِلاَفِ الْوَكِيل فَإِنَّهُ لاَ يُضِيفُ الْعَقْدَ إِلَى الْمُوَكِّل إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ (٣) .
وَجَاءَ فِي الْمَبْسُوطِ: الرَّسُول لَيْسَ لَهُ إِلاَّ
_________
(١) المصباح المنير ولسان العرب، وأسنى المطالب ٢ / ٢٦٠.
(٢) المغرب في ترتيب المعرب، وانظر مغني المحتاج ٢ / ٢١٧.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٩٩، وينظر البدائع ٦ / ٤٤، ٣٤.