الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
الْكَرْخِيِّ. وَأَمْثَالِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لاَ فِي الأُْصُول وَلاَ فِي الْفُرُوعِ، لَكِنَّهُمْ يَسْتَنْبِطُونَ الأَْحْكَامَ فِي الْمَسَائِل الَّتِي لاَ نَصَّ فِيهَا عَلَى حَسْبِ الأُْصُول وَالْقَوَاعِدِ.
الرَّابِعَةُ: طَبَقَةُ أَصْحَابِ التَّخْرِيجِ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ كَالرَّازِيِّ وَأَضْرَابِهِ: فَإِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى الاِجْتِهَادِ أَصْلًا، لَكِنَّهُمْ لإِحَاطَتِهِمْ بِالأُْصُول وَضَبْطِهِمْ لِلْمَآخِذِ يَقْدِرُونَ عَلَى تَفْصِيل قَوْلٍ مُجْمَلٍ ذِي وَجْهَيْنِ وَحُكْمٍ مُبْهَمٍ مُحْتَمِلٍ لأَِمْرَيْنِ، فَيَقُول عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَأْيِهِمْ وَنَظَرِهِمْ فِي الأُْصُول وَالْمُقَايَسَةِ عَلَى أَمْثَالِهِ وَنَظَائِرِهِ مِنَ الْفُرُوعِ.
الْخَامِسَةُ: طَبَقَةُ أَصْحَابِ التَّرْجِيحِ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ كَأَبِي الْحَسَنِ الْقُدُورِيِّ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَأَمْثَالِهِمَا، وَشَأْنُهُمْ تَفْضِيل بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى بَعْضٍ، كَقَوْلِهِمْ: هَذَا أَوْلَى وَهَذَا أَصَحُّ رِوَايَةً، وَهَذَا أَرْفَقُ لِلنَّاسِ.
السَّادِسَةُ: طَبَقَةُ الْمُقَلِّدِينَ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْقْوَى وَالْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَالرَّاوِيَةِ النَّادِرَةِ، كَأَصْحَابِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِثْل صَاحِبِ الْكَنْزِ، صَاحِبِ الْمُخْتَارِ، وَشَأْنُهُمْ أَنْ لاَ يَنْقُلُوا الأَْقْوَال الْمَرْدُودَةَ وَالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةَ.