الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مرتبة - ما يتعلق بالمرتبة من أحكام - مراتب الفقهاء
إِعْتَاقِ رَقَبَةٍ.
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
فَإِنْ عَجَزَ فَلاَ إِطْعَامَ. إِذِ الْمُتَّبَعُ فِي الْكَفَّارَاتِ النَّصُّ لاَ الْقِيَاسُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل غَيْرَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ فَقِيرًا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ كَالظِّهَارِ (١) . .
و مَرَاتِبُ الْفُقَهَاءِ
٧ - قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ ابْنِ كَمَالٍ بَاشَا: الْفُقَهَاءُ عَلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ:
الأُْولَى: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الشَّرْعِ كَالأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ ﵃ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ فِي تَأْسِيسِ قَوَاعِدِ الأُْصُول وَبِهِ يَمْتَازُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ.
الثَّانِيَةُ: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَذْهَبِ كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَادِرِينَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الأَْحْكَامِ مِنَ الأَْدِلَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي قَرَّرَهَا أُسْتَاذُهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الأَْحْكَامِ، وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ لَكِنْ يُقَلِّدُونَهُ فِي قَوَاعِدِ الأُْصُول.
الثَّالِثَةُ: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَسَائِل الَّتِي لاَ نَصَّ فِيهَا عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ كَالْخَصَّافِ وَأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ
_________
(١) رد المحتار ٥ / ٣٦٨، والمحلي شرح المنهاج ٤ / ١٦٢ - ١٦٣، ومغني المحتاج ٤ / ١٠٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٢.