الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مراهقة - الأحكام المتعلقة بالمراهق - تحليل المراهق المطلقة ثلاثا
مُسْتَحَقٌّ عَلَى كُل زَوْجٍ وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا، وَاشْتَرَطُوا: لاِسْتِحْقَاقِ الْقَسْمِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: قَسْمُ الزَّوْجَاتِ ف ٨ - ٩)
طَلاَقُ الْمُرَاهِقِ
٧ - قَال النَّوَوِيُّ: لاَ يَقَعُ طَلاَقُ صَبِيٍّ وَلاَ مَجْنُونٍ لاَ تَنْجِيزًا وَلاَ تَعْلِيقًا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ، فَلَوْ قَال مُرَاهِقٌ: إِذَا بَلَغْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَلَغَ، أَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا فَبَلَغَ قَبْل الْغَدِ فَلاَ طَلاَقَ (١) .
تَحْلِيل الْمُرَاهِقِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا
٨ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا يُحِلُّهَا وَطْءُ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مُرَاهِقًا يُجَامِعُ مِثْلُهُ.
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ الْمُرَاهِقَ هُوَ الدَّانِي مِنَ الْبُلُوغِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لأَِنَّ طَلاَقَهُ - أَيْ قَبْل الْبُلُوغِ - غَيْرُ وَاقِعٍ، وَقَيَّدَ الْمُرَاهِقَ بِأَنَّهُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَقِيل: هُوَ الَّذِي تَتَحَرَّكُ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي النِّسَاءَ (٢) .
وَلَمْ يُعَبِّرِ الشَّافِعِيَّةُ بِلَفْظِ الْمُرَاهِقِ وَلَكِنْ عَبَّرُوا بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لاَ طِفْلًا لاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ (٣) .
_________
(١) روضة الطالبين ٦ / ٢٢ - ط. دار الكتب العلمية.
(٢) الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٢ / ٥٣٧ - ٥٣٨، وتفسير القرطبي ٣ / ١٥٠.
(٣) مغني المحتاج ٣ / ١٨٢.