الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
وَإِلاَّ فَلاَ، وَالدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْعُمْرَانِ حِرْزٌ مَعَ إِغْلاَقِهِ وَمَعَ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ، وَمَعَ فَتْحِهِ وَنَوْمِهِ غَيْرُ حِرْزٍ لَيْلًا وَكَذَا نَهَارًا فِي الأَْصَحِّ، وَكَذَا يَقْظَانُ فِي دَارٍ تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ وَسَرَقَ فَلَيْسَ بِحِرْزٍ فِي الأَْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَال الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، وَالثَّانِي مُقَابِل الأَْصَحِّ: أَنَّهَا حِرْزٌ لِعُسْرِ الْمُرَاقَبَةِ دَائِمًا (١) .
وَأَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ الآْخَرُونَ الْحُكْمَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا لَفْظَ الْمُرَاقَبَةِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي (سَرِقَةٌ ف ٣٧ - ٤١) .
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ١٦٦، ١٦٧.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٧٣، والفتاوى الهندية ٢ / ١٧٩، والشرح الصغير ٤ / ٤٨٣، والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٥٠.