الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مرابحة - تعدد الشراء والبيع
مِنَ الثَّمَنِ ثُمَّ أَخْبَرَ مَعَ إِخْبَارِهِ بِقِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْبَاقِي بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ بَاعَ بِلَفْظِ: مَا اشْتَرَيْتُ ذَكَرَ الثَّمَنَ وَالْجِنَايَةَ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا تَغَيَّرَتِ السِّلْعَةُ بِنَقْصٍ كَمَرَضٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ تَلَفِ بَعْضِهَا أَوْ بِوِلاَدَةٍ أَوْ عَيْبٍ، أَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي بَعْضَهَا كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ الْمَوْجُودِ وَنَحْوِهِ، أَخْبَرَ بِالْحَال عَلَى وَجْهِهِ، بِلاَ خِلاَفٍ، وَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ أَوِ الْجِنَايَةِ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ، كَمَا ذَكَرَ الْقَاضِي لأَِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الصِّدْقِ وَنَفْيِ التَّغْرِيرِ بِالْمُشْتَرِي وَالتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ، وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: يَحُطُّ أَرْشَ الْعَيْبِ مِنَ الثَّمَنِ، وَيُخْبِرُ بِالْبَاقِي: لأَِنَّ أَرْشَ الْعَيْبِ عِوَضُ مَا فَاتَ بِهِ، فَكَانَ ثَمَنُ الْمَوْجُودِ هُوَ مَا بَقِيَ، وَفِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يَحُطُّهُ مِنَ الثَّمَنِ كَأَرْشِ الْعَيْبِ، وَالثَّانِي: لاَ يَحُطُّهُ كَالنَّمَاءِ (٢) .
تَعَدُّدُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ:
١٢ - إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، أَخْبَرَ عِنْدَ بَيْعِهِ ثَانِيَةً مُرَابَحَةً أَنَّهُ بِعَشَرَةٍ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) لأَِنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلاَ تَغْرِيرٌ بِالْمُشْتَرِي، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ.
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٧٩.
(٢) المغني ٤ / ٢٠١.