الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مذي - ما يتعلق بالمذي من أحكام - نقض الوضوء به

سَهْل بْنُ حُنَيْفٍ قَال كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْل، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ (١) وَلأَِنَّهُ خَارِجٌ لاَ يُوجِبُ الاِغْتِسَال أَشْبَهَ الْوَدْيَ (٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ بِالْحَجَرِ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ، فَعَلَى هَذَا يُجْزِئُهُ غَسْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ خَرَجَ الْمَذْيُ بِلَذَّةِ مُعْتَادَةٍ يُغْسَل وُجُوبًا وَإِلاَّ كَفَى فِيهِ الْحَجَرُ مَا لَمْ يَكُنْ سَلَسًا لاَزِمًا كُل يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً وَإِلاَّ عُفِيَ عَنْهُ (٣) .

ج - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِهِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ مِنَ الأَْحْدَاثِ الَّتِي تَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَتُوجِبُ الْوُضُوءَ وَلاَ تُوجِبُ الْغُسْل (٤)، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁

_________

(١) حديث سهل بن حنيف: " كنت ألقى من المذي شدة. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ١٤٥) والترمذي (١ / ١٩٧) واللفظ له، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".

(٢) الطحطاوي على الدرر ١ / ١٦٤، وسراج السالك شرح أسهل المدارك ١ / ٧٤، والمجموع ٢ / ١٠٠، ١٠١، ومغني المحتاج ١ / ٤٥، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٠٢.

(٣) حاشية الدسوقي ١ / ١١٢، وسراج السالك ١ / ٧٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٥.

(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٩ - ١٠، والخرشي ١ / ٩٢، والمجموع ٢ / ١٤٣ - ١٤٤، والحاوي الكبير ١ / ٢٦٣، والمغني ١ / ١٦٨ - ١٧٠.