الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مدمن - الأحكام المتعلقة بالمدمن - شهادة مدمن الخمر
الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١)، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الإِْصْرَارُ هُوَ الْعَزْمُ بِالْقَلْبِ عَلَى الأَْمْرِ وَتَرْكُ الإِْقْلاَعِ عَنْهُ، وَقَال قَتَادَةُ: الإِْصْرَارُ: الثُّبُوتُ عَلَى الْمَعَاصِي (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُدْمِنِ وَالْمُصِرِّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُدْمِنِ:
شَهَادَةُ الْمُدْمِنِ عَلَى الصَّغَائِرِ:
٣ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ مَنْ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَأَدْمَنَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لاَ يُعَدُّ مُجْتَنِبًا الْمَحَارِمَ (٣) .
وَعَبَّرَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْدْمَانِ هُنَا بِلَفْظِ الإِْصْرَارِ (ر: إِصْرَارٌ ف ١ - ٢) .
قَال الْغَزَالِيُّ: آحَادُ هَذِهِ الصَّغَائِرِ الَّتِي لاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهَا لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهَا لأَثَّرَ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ، كَمَنِ اتَّخَذَ الْغِيبَةَ وَثَلْبَ النَّاسِ عَادَةً، وَكَذَلِكَ مُجَالَسَةُ الْفُجَّارِ وَمُصَادَقَتُهُمْ (٤) .
شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ:
٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل
_________
(١) الفروق للقرافي ٤ / ٦٧ - ٦٨.
(٢) تفسير القرطبي ٤ / ٢١١.
(٣) كشاف القناع ٦ / ٤١٩، والتاج والإكليل ٦ / ١٥٠، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٧٧
(٤) إحياء علوم الدين ٤ / ٣٢ ط. مصطفى الحلبي.