الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْل وَإِمْكَانِ الأَْدَاءِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَسْقُطُ بِهِ، وَيَجِبُ الْفَرْضُ الَّذِي قَبْلَهَا أَيْضًا، إِنْ كَانَ يُجْمَعُ مَعَهَا وَأَدْرَكَ قَدْرَهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهَا، وَلاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي تُجْمَعُ مَعَهَا إِذَا خَلاَ مِنَ الْمَوَانِعِ مَا يَسَعُهَا، لأَِنَّ وَقْتَ الأُْولَى لاَ يَصْلُحُ لِلثَّانِيَةِ إِلاَّ إِذَا صَلاَّهُمَا جَمْعًا بِخِلاَفِ الْعَكْسِ، وَأَيْضًا وَقْتُ الأُْولَى فِي الْجَمْعِ وَقْتٌ لِلثَّانِيَةِ تَبَعًا بِخِلاَفِ الْعَكْسِ، بِدَلِيل عَدَمِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَجَوَازِ تَقْدِيمِ الأُْولَى، بَل وُجُوبُهُ عَلَى وَجْهٍ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ.
أَمَّا الطَّهَارَةُ الَّتِي يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَقْتِ فَلاَ يُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنٍ يَسَعُهَا.
وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرَ فِعْل الْفَرْضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلاَ وُجُوبَ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا، لأَِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وَقْتِهَا مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، كَمَا لَوْ طَرَأَ الْعُذْرُ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، وَكَمَا لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ثُمَّ جُنَّ أَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَزِمَ الْقَضَاءُ - بَعْدَ زَوَال الْعُذْرِ - لأَِنَّهَا صَلاَةٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ قَضَاؤُهَا إِذَا فَاتَتْهُ كَالَّتِي أَمْكَنَ أَدَاؤُهَا،
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ١٣٢ - ١٣٣، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٧٣ وما بعدها.