الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (١)، وَلِحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ (٢)،
وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي هَذَا إِلاَّ زُفَرُ حَيْثُ قَال: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ إِلاَّ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُؤَدِّي فِيهِ الْفَرْضَ لأَِنَّ وُجُوبَ الأَْدَاءِ يَقْتَضِي تَصَوُّرَ الأَْدَاءِ، " وَأَدَاءُ كُل الْفَرْضِ فِي هَذَا الْقَدْرِ لاَ يُتَصَوَّرُ، فَاسْتَحَال وُجُوبُ الأَْدَاءِ.
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) .
وَأَمَّا إِذَا أَدْرَكَ أَقَل مِنْ رَكْعَةٍ فَاخْتَلَفَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ - عَدَا زُفَرُ وَمَنْ مَعَهُ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا زَالَتِ الأَْسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلاَةِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ قَدْرُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ، لأَِنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَتَجَزَّأُ، فَإِذَا وَجَبَ الْبَعْضُ وَجَبَ الْكُل، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ إِلاَّ قَدْرُ مَا يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ وَجَبَتِ التَّحْرِيمَةُ، ثُمَّ تَجِبُ بَقِيَّةُ
_________
(١) حديث: " من أدرك ركعة من الصبح. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٦) ومسلم (١ / ٤٢٤) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.
(٢) حديث: " من أدرك ركعة من الصلاة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٧) ومسلم (١ / ٤٢٣) من حديث أبي هريرة.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٩٥ - ٩٧، وحاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٨.