الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
جَعَل الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا، أَوْ مَقْبَرَةً انْفَكَّ عَنْهَا اخْتِصَاصُ الآْدَمِيِّ قَطْعًا، وَمِثْلُهَا الرِّبَاطُ وَالْمَدْرَسَةُ وَنَحْوُهُمَا (١) .
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الذَّاتَ الْمَوْقُوفَةَ، بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِلاَّ الْمَنْفَعَةُ الْمُعْطَاةُ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ عَمَلٍ، لأَِنَّ الْوَقْفَ هُوَ إِعْطَاءُ الْمَنْفَعَةِ، وَقِيل: إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ (٢)، لَكِنَّ الرَّاجِحَ الأَْوَّل (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي (وَقْفٌ، مَسْجِدٌ) .
٥ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَدْرَسَةِ جِهَةُ قُرْبَةٍ (٤) .
لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ.
وَعَلَيْهِ فَالْوُقْفُ عَلَى الْمَدْرَسَةِ صَحِيحٌ بِلاَ خِلاَفٍ حَتَّى عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ ظُهُورِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ بَل الشَّرْطُ عِنْدَهُمْ أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَى جِهَةِ مَعْصِيَةٍ كَعَمَارَةِ الْكَنَائِسِ وَنَحْوِهِ (٥) .
_________
(١) كشاف القناع ٤ / ٢٥٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٩.
(٢) سورة الجن / ١٨.
(٣) الفواكه الدواني ٢ / ٢٣١، وجواهر الإِكليل ٢ / ٢١١، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦١، ٣٥٧.
(٤) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦٠، ٣٧٦، وجواهر الإِكليل ٢ / ٢٠٥، والقوانين الفقهية ص٣٦٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٠، ٣٨١، وكشاف القناع ٤ / ٢٤٥، والمغني لابن قدامة ٥ / ٦٤٤، وروضة الطالبين ٤ / ١٨٠.
(٥) المراجع السابقة.