الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مدة - الأحكام المتعلقة بالمدة - اشتراط المدة في عقد المزارعة
وَإِنْ قُدِّرَتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ بِسِنِينَ وَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَهَا حُمِل عَلَى السَّنَةِ الْهِلاَلِيَّةِ لأَِنَّهَا مَعْهُودَةٌ فِي الشَّرْعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِجَارَةٌ ف ٩٤ - ٩٧) .
مُدَّةُ التَّأْجِيل لِلْعِنِّينِ:
١٣ - إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ وَثَبَتَتْ عُنَّتُهُ ضَرَبَ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ، كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ ﵁ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلاَ إِصَابَةَ عَلِمْنَا أَنَّهُ خِلْقِيٌّ، فَيُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا.
وَتَبْدَأُ السَّنَةُ مِنْ وَقْتِ التَّأْجِيل، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (عُنَّةٌ ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَالْمَفْقُودِ:
١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَالْمَفْقُودِ قَبْل التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلِحِ (طَلاَقٌ ف ٨٧ - ٩٢، وَغَيْبَةٌ ف ٣، وَمَفْقُودٌ) .
مُدَّةُ الْخِيَارِ فِي رَدِّ الْمُصَرَّاةِ:
١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ التَّصْرِيَةَ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ الْمُصَرَّاةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (تَصْرِيَةٍ ف ٨) .
اشْتِرَاطُ الْمُدَّةِ فِي عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ:
١٦ - يُشْتَرَطُ لِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول