الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مدة - الأحكام المتعلقة بالمدة - مدة الحمل
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مُدَّةَ الإِْيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
فَلَوْ حَلَفَ: أَلاَّ يَقْرُبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ الزَّوْجُ: أَلاَّ يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إِيلاَءً بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِذَا حَلَفَ أَلاَ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْجَمِيعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِيلاَءٍ ف ١، ١٤) .
مُدَّةُ الْعِدَّةِ:
٧ - لِلْعِدَّةِ مُدَدٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ نَوْعِ الْعِدَّةِ وَسَبَبِهَا، فَهُنَالِكَ الْعِدَّةُ بِالإِْقْرَاءِ، وَالْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْل، وَالْعِدَّةُ بِالأَْشْهُرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (عِدَّةٌ ف ١٠ - ١٩) .
مُدَّةُ الْحَمْل:
٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ،