الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مدة - الأحكام المتعلقة بالمدة - مدة المسح على الخفين
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَحْدِيدُ وَقْتِ الْفِعْل ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً (ر: تَأْقِيتٌ ف ١) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ التَّوْقِيتِ وَالْمُدَّةِ: أَنَّ فِي التَّوْقِيتِ بِهَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا لِلْمُدَّةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُدَّةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:
٤ - ذَهَبَ جَهْوَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ (١)، لِحَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: سَل عَلِيًّا ﵁ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: جَعَل رَسُول اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (٢) .
وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ حَدَثَ بَعْدَ لَبْسٍ إِلَى مِثْلِهِ فِي الثَّانِي أَوِ الرَّابِعِ (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ حَدَّ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ فَلاَ يَتَقَيَّدُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلاَ بِأَكْثَرَ وَلاَ بِأَقَل (٤) .
_________
(١) كشاف القناع ١ / ١١٤ - ١١٥، ومغني المحتاج ١ / ٦٤ - ٦٥، وحاشية ابن عابدين ١ / ١٨٠.
(٢) حديث: " جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٣٢ - ط الحلبي) .
(٣) المصادر السابقة.
(٤) الشرح الصغير ١ / ١٥٤، وشرح الزرقاني ١ / ١٠٨.