الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -

عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، أَوْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ بِمُدَّيْنِ، أَوْ مُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، أَوِ اشْتَمَلاَ عَلَى جِنْسٍ رِبَوِيٍّ وَانْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُ رِبَوِيٍّ فِيهِمَا: كَدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا كَدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ، أَوِ اخْتَلَفَ النَّوْعُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ: بِأَنِ اشْتَمَل أَحَدُهُمَا مِنْ جَنْسٍ رِبَوِيٍّ عَلَى نَوْعَيْنِ اشْتَمَل الآْخَرُ عَلَيْهِمَا، كَمُدِّ تَمْرٍ صَيْحَانِيٍّ وَمُدٍّ بَرْنِيٍّ بِمُدِّ تَمْرٍ صَيْحَانِيٍّ وَمُدٍّ بَرْنِيٍّ، أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا: كَمُدِّ صَيْحَانِيٍّ وَمُدِّ بَرْنِيٍّ بِمُدَّيْنِ صَيْحَانِيٍّ أَوْ بَرْنِيٍّ، أَوِ اخْتَلَفَ الْوَصْفُ فِي الْجَانِبَيْنِ بِأَنِ اشْتَمَل أَحَدُهُمَا فِي جِنْسٍ رِبَوِيٍّ عَلَى وَصْفَيْنِ اشْتَمَل الآْخَرُ عَلَيْهِمَا، كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ يَنْقُصُ قِيمَتُهَا عَنْ قِيمَةِ الصِّحَاحِ بِصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ، أَوْ جَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ بِجَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، فَكُل هَذِهِ الصُّوَرِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١)، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عَبِيدٍ ﵁ قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَال لَهُمْ رَسُول اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: - ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَال النَّبِيُّ ﷺ

_________

(١) مغني المحتاج ٢ / ٢٨، وتحفة المحتاج ٤ / ٢٨٧، والمغني ٤ / ٤٠.