الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مد عجوة - الحكم الإجمالي
مُدُّ عَجْوَةٍ
التَّعْرِيفُ:
ا - الْمُدُّ فِي اللُّغَةِ: كَيْلٌ مِقْدَارُهُ رَطْلٌ وَثُلُثٌ عِنْدَ أَهْل الْحِجَازِ وَهُوَ رُبُعُ صَاعٍ، لأَِنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.
أَمَّا الْعَجْوَةُ فَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: الْعَجْوَةُ: ضَرْبٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ بِالْمَدِينَةِ هِيَ الصَّيْحَانِيَّةُ، وَبِهَا ضُرُوبٌ مِنَ الْعَجْوَةِ لَيْسَ لَهَا عُذُوبَةُ الصَّيْحَانِيَّةِ، وَلاَ رِيِّهَا وَلاَ امْتِلاَؤُهَا، وَحَكَى ابْنُ سَيِّدَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: الْعَجْوَةُ بِالْحِجَازِ أُمُّ التَّمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ كَالشَّهْرَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَالنَّبْتِيِّ بِالْبَحْرَيْنِ، وَالْجُذَامِيِّ بِالْيَمَامَةِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - مُدُّ عَجْوَةٍ اسْمُ مَسْأَلَةٍ اشْتُهِرَتْ بِهَذَا الاِسْمِ.
وَصُورَتُهَا: أَنْ تَجْمَعَ صَفْقَةً رِبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ فِي الْجَانِبَيْنِ: كَمُدِّ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير.