الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مداعبة - الحكم التكليفي - مداعبة الأزواج
الشَّرْعِيِّ، بِأَنْ تَكُونَ عَلَى وَفْقِ الصِّدْقِ، وَبِقَصْدِ تَآلُفِ قُلُوبِ الضُّعَفَاءِ وَجَبْرِهِمْ وَإِدْخَال السُّرُورِ عَلَيْهِمْ وَالرِّفْقِ بِهِمْ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحْهُ (١) إِنَّمَا هُوَ الإِْفْرَاطُ فِيهَا وَالدَّوَامُ عَلَيْهَا، لأَِنَّهُ يُورِثُ آفَاتٍ كَثِيرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالإِْيذَاءِ وَالْحِقْدِ وَإِسْقَاطِ الْمَهَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَمِزَاحُهُ ﷺ سَالِمٌ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الأُْمُورِ، يَقَعُ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ النُّدْرَةِ لِمَصْلَحَةٍ تَامَّةٍ مِنْ مُؤَانَسَةِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَهُوَ بِهَذَا الْقَصْدِ سُنَّةٌ، إِذِ الأَْصْل مِنْ أَفْعَالِهِ ﷺ وُجُوبُ التَّأَسِّي بِهِ فِيهَا أَوْ نَدْبُهُ، إِلاَّ لِدَلِيلٍ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ دَلِيل هُنَا يَمْنَعُ مِنْهُ، فَتَعَيَّنَ النَّدْبُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ (٢) .
مُدَاعَبَةُ الأَْزْوَاجِ:
٤ - قَال الْغَزَالِيُّ فِي الإِْحْيَاءِ: وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى احْتِمَال الأَْذَى مِنِ امْرَأَتِهِ بِالْمُدَاعَبَةِ وَالْمِزَاحِ وَالْمُلاَعَبَةِ، فَهِيَ الَّتِي تُطَيِّبُ قُلُوبَ النِّسَاءِ، وَعَلَى الرَّجُل أَنْ لاَ يُوَافِقَهَا بِاتِّبَاعِ
_________
(١) حديث: " لا تمار أخاك ولا تمازحه ". أخرجه الترمذي (٤ / ٣٥٩) من حديث عبد الله بن عباس، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٢) اتحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين للزبيدي ٧ / ٤٩٩. ط دار الفكر، وفتح الباري ١٠ / ٥٢٦ - ٥٢٧، وعمدة القاري ١٠ / ٤١١. ط دار الطباعة العامرة.