الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
ذَلِكَ يَشُقُّ إِذْ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَضُرُّ ثَقْبُ الأُْذُنِ وَلاَ شَقُّهَا وَلاَ خَرْقُهَا فِي الأَْصَحِّ، وَيَضُرُّ الْقَطْعُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا (٢) .
_________
(١) المغني ٨ / ٦٢٦.
(٢) المحلي وحاشية القليوبي ٤ / ٢٥٢.