الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مخارج الحيل - مخارج الحيل في التصرفات الشرعية - الحيلة في الربا والصرف
قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ دَيْنِ التَّرِكَةِ، فَإِذَا وَفَّى مَدِينُ التَّرِكَةِ الْمُحْتَال عَنِ الْحَوَالَةِ اخْتَصَّ بِحِصَّتِهَا وَلَمْ يُشَارِكْ فِيهَا الْوَارِثُ الآْخَرُ (١) .
الْحِيلَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
١٩ - لَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَهَا جَارُهَا بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ مِنْ صَاحِبِهَا ثُمَّ أَعْطَاهُ بِالأَْلْفِ دِينَارٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَرَّحَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ لأَِنَّهُ مُصَارَفَةٌ بِالثَّمَنِ قَبْل الْقَبْضِ وَذَلِكَ جَائِزٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَال لِرَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنِّي أَبِيعُ الإِْبِل بِالْبَقِيعِ، وَرُبَّمَا أَبِيعُهَا بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ مَكَانَهَا دَنَانِيرَ، فَقَال ﵊: لاَ ٢ بَأْسَ إِذَا افْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا عَمَلٌ (٢)، فَإِنْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي: (مَا دَلَّسْتُ وَلاَ وَالَسْتُ) فَحَلَفَ، كَانَ صَادِقًا لأَِنَّ هَذِهِ عِبَارَةٌ عَنِ الْغُرُورِ وَالْخِيَانَةِ وَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (٣) .
الْحِيلَةُ فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ
٢٠ - مِنَ الْحِيَل فِي الْبَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجَنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَبَيْعِ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ مُتَفَاضِلًا كَمَا
_________
(١) حاشية الجميل ٣ / ٣٠٧ - ط. دار إحياء التراث العربي.
(٢) حديث: " لا بأس إذا افترقتما. . . ". أخرجه أحمد في المسند (٢ / ١٣٩) وأبو داود (٣ / ٦٥١) من حديث ابن عمر ﵁ ونقل ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢٦) عن الشافعي أنه ضعفه.
(٣) المبسوط ٣٠ / ٢٣٩.