الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مخادعة
بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (١)
وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ تَكُونُ عَلَى الْعَمَل عَلَى الزَّرْعِ وَتَعَهُّدُهُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَكُونُ عَلَى شَجَرٍ مُثْمِرٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَابَرَةِ:
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُخَابَرَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا فِي الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّ الْمُخَابَرَةَ وَالْمُزَارَعَةَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (٣) .
وَحَدِيثٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا (٤) .
وَالتَّفْصِيل وَأَدِلَّةُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (مُزَارَعَةٌ) .
مُخَادَعَةٌ
انْظُرْ: خُدْعَةٌ.
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ١٨١، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢، وتحفة المحتاج ٦ / ١٠٦، والمحلي على القليوبي ٣ / ٦١.
(٢) كشاف القناع ١ / ٥٣٤، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦ / ١٠٨.
(٣) حديث: " نهى النبي ﷺ عن المخابرة ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٧) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) حديث: " من كانت له أرض فليزرعها. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٧) من حديث جابر بن عبد الله.