الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
اخْتِيَارًا دُونَ إِكْرَاهٍ عَلَى تَرْكِهِ، وَلاَ تَقِرُّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي اعْتَنَقَتْهُ، وَلَوْ كَانَ دِينًا سَمَاوِيًّا، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ لاَ بِمُسْلِمٍ وَلاَ بِكَافِرٍ غَيْرِ مُرْتَدٍّ وَمُرْتَدٍّ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّ الْمُرْتَدَّةَ تَرَكَتِ الإِْسْلاَمَ، وَتُضْرَبُ وَتُحْبَسُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الإِْسْلاَمِ أَوْ تَمُوتَ، فَكَانَتِ الرِّدَّةُ فِي مَعْنَى الْمَوْتِ، وَالْمَيِّتُ لاَ يَكُونُ مَحِلًّا لِلنِّكَاحِ (١) وَلأَِنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مِلْكٌ مَعْصُومٌ، وَلاَ عِصْمَةَ لِلْمُرْتَدَّةِ.
وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَيُمْهَل لِيَتُوبَ، وَتُزَال شُبْهَتُهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فَيَرْجِعُ إِلَى الإِْسْلاَمِ، فَإِنَّ أَبَى قُتِل بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الإِْمْهَال.
وَالْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ مَأْمُورَةٌ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الإِْسْلاَمِ، وَبِرِدَّتِهَا صَارَتْ مُحَرَّمَةً، وَالنِّكَاحُ مُخْتَصٌّ بِمَحَل الْحِل ابْتِدَاءً، فَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا لأَِحَدٍ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ جِوَازِ نِكَاحِ الْمُرْتَدَّةِ، كَمَا قَالُوا بِفَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَيَكُونُ الْفَسْخُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَإِنْ رَجَعَتِ الْمُرْتَدَّةُ إِلَى الإِْسْلاَمِ (٢) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُرْتَدَّةَ لاَ تَحِل لأَِحَدٍ، لاَ لِمُسْلِمِ؛ لأَِنَّهَا كَافِرَةٌ لاَ تَقِرُّ، وَلاَ لِكَافِرٍ أَصْلِيٍّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ لِمُرْتَدٍّ لأَِنَّ
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٠.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٣ / ٤٧٩، ٤٨٠.