الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - محرم - قطع المحرم بالسرقة
الْعَمِّ أَوْ كَانَتْ مُشْتَهَاةً فَلاَ حَقَّ لَهُ فِي حَضَانَتِهَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونَةِ غَيْرُهُ فَلاَ تَسْقُطُ حَضَانَتُهُ، وَإِنَّمَا يُعَيِّنُ أَمِينَةً تُوضَعُ عِنْدَهَا.
أَمَّا الْحَاضِنُ الأُْنْثَى فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحْضُونِ وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
تَغْلِيظُ الدِّيَةِ بِقَتْل الْمَحْرَمِ
٢١ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَغْلُظُ فِيهَا دِيَةُ الْقَتْل الْخَطَأِ قَتْل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّغْلِيظِ فِي قَتْل الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (دِيَاتٍ ف ١٤) .
قَطْعُ الْمَحْرَمِ بِالسَّرِقَةِ:
٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، أَصْلًا كَانَ أَوْ فَرْعًا أَوْ غَيْرَهُمَا كَالْعَمِّ وَالْخَال.
أَمَّا الْمَحْرَمُ غَيْرُ الرَّحِمِ كَالأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى وُجُوبِ إِقَامَةِ