الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - محرم - نكاح المحارم
كَانَ فِيهِ تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفَلُوا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِقٌّ ف ٣٩) .
ب - الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ
١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ ذَا رَحَمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْوَاهِبِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدِمِ جِوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إِلَى الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ابْنًا، فَيَجُوزُ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لاَبْنِهِ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ لَذِي رَحَمٍ مَحْرَمٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ، وَإِنْ نَزَل، فَيَجُوزُ لِلأُْصُول الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبُوهُ لِفُرُوعِهِمْ دُونَ سَائِرِ الْمَحَارِمِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَرْحَامٌ ف ١٤٠) وَ(هِبَةٌ) .
نِكَاحُ الْمَحَارِمِ:
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ، فَإِنَّ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالإِْجْمَاعِ، فَإِنْ وَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتِ