الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - محرم - هل الكافر أو الذمي محرم

أَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ إِلَى مِثْل هَذَا، وَإِلَى كُل شَيْءٍ لِشَهْوَةِ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: كَرَاهِيَةُ أَحْمَدَ النَّظَرُ إِلَى سَاقِ أُمِّهِ وَصَدْرِهَا عَلَى التَّوَقِّي؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى الشَّهْوَةِ. يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلاَ يَحْرُمُ.

وَمَنَعَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ النَّظَرَ إِلَى شَعْرِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ (١) .

أَمَّا نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَهَا النَّظَرُ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَالأُْخْرَى: لاَ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ مِنَ الرَّجُل إِلاَّ إِلَى مِثْل مَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ مِنْهَا (٢) .

مَسُّ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ:

٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَحْرَمِ يَجُوزُ مَسُّهُ إِذَا أُمِنَتِ الشَّهْوَةُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ: كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّل ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (٣) .

هَل الْكَافِرُ أَوِ الذِّمِّيُّ مَحْرَمٌ؟

١٠ - لَمْ يَشْتَرِطِ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا (٤) .

_________

(١) المغني ٩ / ٤٩١ - ٤٩٢.

(٢) المغني ٩ / ٥٠٦.

(٣) حديث: " كان إذا قدم من سفر قبل. . ". أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٥ / ٦٧) من حديث ابن عباس ﵄، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر.

(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٤٥، وحاشية العدوي بهامش الخرشي ١ / ٢٤٨، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٣، والمغني ٣ / ١٩٢، ١٩٣ مع الشرح الكبير.